فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد ، وإن كان قبل الدخول ( 1 ) فالظاهر أنّ المهر لها ، لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول والمفروض حرّيّتها حينه .
مسألة 4 : إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باقٍ ( 2 ) ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع ؛ ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة ، بل يكفيها عدّة واحدة ، ولكن عليها تتميمها ( 3 ) عدّة الحرّة . وإن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى .
مسألة 5 : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم .
مسألة 6 : الخيار على الفور على الأحوط ( 4 ) فوراً عرفيّاً ؛ نعم ، لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة ( 5 ) جاز لها الفسخ بعد العلم ، ولا يضرّه التأخير حينئذٍ .
مسألة 7 : إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها .
مسألة 8 : لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها .
مسألة 9 : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها ، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار ( 6 ) إلى
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وقبل التعيين
( 2 ) . الگلپايگاني : ثبوت الخيار بالعتق في العدّة محلّ تأمّل ، فلا يُترك مراعاة الاحتياط فيها بعدم اختيار الزوجة الفسخ وعدم رجوع الزوج لو اختارت الفسخ وعدم إمساكها بلا عقد جديد إذا رجع بعد الفسخ وعدم تزويج الزوجة بدون الطلاق مع الرجوع بعد الفسخ
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط في الفرض استيناف عدّة الحرّة من حين الفسخ
( 4 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر عدم فوريّته
( 5 ) . الگلپايگاني : في بقاء الخيار مع الجهل بالفوريّة تأمّل
( 6 ) . الخوئي : لا وجه لهذه الدعوى
الگلپايگاني : دعوى الانصراف في المقام لا وجه لها ، ولا مانع من الأخذ بالإطلاق