هاياها ، فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الّذي لها ، عملًا بالنصّ الصحيح وإن كان الأحوط ( 1 ) خلافه .
[ فصل في الطوارئ ]
فصل في الطوارئ
وهي العتق والبيع والطلاق .
أمّا العتق ، فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ، بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى ( 2 ) ، والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ؛ نعم ، الحكم مخصوص بما إذا اعتق كلّها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى ؛ نعم ، إذا اعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدّة كان لها الخيار .
مسألة 1 : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ؛ وهل هو لمولاها أو لها أو تابع للجعل في العقد ؟ فإن جعل لها فلها ، وإلّا فله ؛ ولمولاها في الصورة الأولى تملّكه كما في سائر الموارد ، إذ له تملّك مال مملوكه بناءً على القول بالملكيّة ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها ، وأمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك . وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا ، وجوه ؛ أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل ، وذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ ، لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح ( 3 ) مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له .
مسألة 2 : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أو اطلق ففي كونه لها أو له قولان ؛ أقواهما الثاني ، لأنّه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول ، والمفروض أنّها كانت أمة حين العقد .
مسألة 3 : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد ، وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين ( 4 )
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر من الأخبار أنّه مفارقة ونزع شبه الطلاق ، ومع ذلك لا يقاس به
( 4 ) . الخوئي : لا يبعد أن يكون المراد أحدهما ، بمعنى أنّه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد
الگلپايگاني : وكذا لو كان قبل الدخول وبعد التعيين