تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥
والقبول . مسألة 17 : إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق ، بل يكفي أمره إيّاهما بالمفارقة . ولا يبعد جواز الطلاق أيضاً ، بأن يأمر عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً ( 1 ) . مسألة 18 : إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً ( 2 ) ؛ سواء ذكره في العقد أو لا ، بل هو الأحوط . وتملك الأمة ذلك ، بناءً على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره . مسألة 19 : إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق ، والظاهر كفاية أمر أحدهم ( 3 ) في ذلك . مسألة 20 : إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ، ويرجع بها على ذلك الغير ( 4 ) ، لأنّه كان مغروراً من قبله ، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّيّة تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ( 5 ) ، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حرّيّتها . مسألة 21 : لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما ، بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطيها ؛ وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها . وهل يجوز به وطيها إذا حلّلها الشريك ؟ قولان ؛ أقواهما نعم ، للنصّ ( 6 ) . وكذا لا يجوز وطي من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منها ؛ نعم ، لو
شرح
( 1 ) . الخوئي : الإشكال ضعيف جدّاً ( 2 ) . الخوئي : لا يبعد وجوبه ( 3 ) . الخوئي : لا يخلو عن إشكال ، بل منع ( 4 ) . الخوئي : لا دليل عليه ، لأنّ قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقاً ، والرواية الدالّة على ذلك ضعيفة سنداً ، بل لا يبعد أن يكون المستفاد من صحيحة الوليد عدم وجوب شيء عليه غير المهر ( 5 ) . الخوئي : لا دليل على ذلك ، وتقدّم الكلام في نظير ذلك [ في هذا الفصل ، المسألة 12 ] ( 6 ) . الگلپايگاني : لكنّ الأحوط الترك ، والنصّ لم يعمل به إلّا ابن إدريس والمتأخّرون ؛ نعم ، لا يبعد أن لا يكون الحكم على خلاف القاعدة حتّى يحتاج إلى النصّ