فلا حدّ ، والولد حرّ ( 1 ) وتستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق .
مسألة 14 : إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد ، فالولد حرّ ( 2 ) وإن كانت الحرّة أيضاً زانية ؛ ففرق بين الزنا ( 3 ) المجرّد عن عقد ( 4 ) والزنا المقرون به مع العلم بفساده ، حيث قلنا إنّ الولد لمولى العبد .
مسألة 15 : إذا زنى حرّ بأمة ، فالولد لمولاها وإن كانت هي أيضاً زانية ( 5 ) ؛ وكذا لو زنى عبد بأمة الغير ، فإنّ الولد لمولاها ( 6 ) .
مسألة 16 : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده ، وكذا يجوز له أن ينكحه إيّاها ؛ والأقوى أنّه حينئذٍ نكاح لا تحليل ، كما أنّ الأقوى كفاية أن يقول له : أنكحتك فلانة ، ولا يحتاج ( 7 ) إلى القبول منه أو من العبد ، لإطلاق الأخبار ولأنّ الأمر بيده ، فإيجابه مغنٍ عن القبول ، بل لا يبعد ( 8 ) أن يكون الأمر كذلك ( 9 ) في سائر المقامات مثل الوليّ والوكيل عن الطرفين وكذا إذا وكّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل : أنكحت أمة موكّلي لعبده فلان ، أو أنكحت عبد موكّلي أمته . وأمّا لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إلحاقاً للشبهة بالعقد الصحيح حتّى في أنّ الولد تابع لأشرف أبويه في الحريّة
( 2 ) . الگلپايگاني : لأصالة عدم الرقّيّة وعدم تماميّة قاعدة النماء في طرف الأب ، كما مرّ ، وعدم شيء آخر يقتضي الرقّيّة
( 3 ) . الگلپايگاني : والفارق خبر علاء ، على ما مرّ من معناه
( 4 ) . الخوئي : تقدّم أنّه لا فرق بينهما وأنّ الولد حرّ على التقديرين ، كما أنّه تقدّم منه قدس سره عدم الفرق بينهما وأنّ الولد رقّ على التقديرين في المسألة الثامنة من هذا الفصل
( 5 ) . الگلپايگاني : لفحوى ما دلّ عليه في الأمة المدلّسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج ، لكنّ الإنصاف أنّ الفرق بين زنا العبد بالحرّة وزنا الحرّ بالأمة محلّ إشكال ، لتحقّق الفحوى في المسألتين
( 6 ) . الگلپايگاني : لقاعدة النماء
( 7 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط بالقبول
( 8 ) . الگلپايگاني : بل بعيد
( 9 ) . الخوئي : بل هو بعيد