تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 807

مساهمون:

ص٨٠٧
وكذا لا يجوز ( 1 ) الجمع بينهما في الملك مع وطيهما ، وأمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطي فلا مانع منه . وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطي ، بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطي ؟ فيه نظر ؛ مقتضى بعض النصوص ( 2 ) الجواز ، وهو الأقوى ( 3 ) ، لكنّ الأحوط العدم . مسألة 40 : لو تزوّج بإحدى الأختين وتملّك الأخرى ، لا يجوز له وطي المملوكة إلّا بعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعيّة ؛ فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً ، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحدّ حدّ الزنا بوطي المملوكة ، بل يعزّر ، فيكون حرمة وطيها كحرمة وطي الحائض . مسألة 41 : لو وطئ إحدى الأختين بالملك ، ثمّ تزوّج الأخرى ، فالأظهر ( 4 ) بطلان التزويج ؛ وقد يقال بصحّته وحرمة وطي ( 5 ) الأولى ، إلّا بعد طلاق الثانية . مسألة 42 : لو تزوّج بإحدى الأختين ثمّ تزوّج بالأخرى ، بطل عقد الثانية ؛ سواء كان بعد وطي الأولى أو قبله . ولا يحرم بذلك وطي الأولى وإن كان قد دخل بالثانية ؛ نعم ، لو دخل بها مع الجهل بأنّها أخت الأولى ، يكره له وطي الأولى قبل خروج الثانية عن العدّة ، بل قيل : يحرم ، للنصّ الصحيح ، وهو الأحوط ( 6 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : ما لا يجوز هو وطيهما بالملك ، لا جمعهما فيه مع وطيهما ( 2 ) . الخوئي : النصّ الوارد في المقام ضعيف جدّاً ( 3 ) . الخوئي : في القوّة إشكال ، بل منع ( 4 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل ( 5 ) . الگلپايگاني : مستندها غير واضح ، بل مقتضى الاستصحاب حليّة وطي الأولى وحرمة وطي الثانية ولو على فرض صحّة النكاح بعد العلم بحرمة الجمع في الوطي وعدم معيّن لإحداهما ( 6 ) . الخوئي : لا يُترك ، بل هو الأظهر الامام الخميني ، الگلپايگاني : لا يُترك مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط ، لأنّ إعراض المشهور عن سند هذا النصّ غير ثابت ، بل لعلّهم أعرضوا عن دلالته ، بقرينة العمومات ؛ مضافاً إلى أنّه عمل جماعة من القدماء بمضمونه ، كما حكي عنهم