لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد ( 1 ) . ولو تزوّجهما وشكّ في السبق ( 2 ) والاقتران ، حكم ببطلانهما أيضاً ( 3 ) .
مسألة 45 : لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتّى تموت الأولى ، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ولو بأن يهبها من ولده ، والظاهر كفاية التمليك الّذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه ، ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكيّة كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها ؛ ولو وطئها من غير إخراج للُاولى لم يكن زنا ( 4 ) ، فلا يحدّ ويلحق به الولد ؛ نعم ، يعزّر .
مسألة 46 : إذا وطئ الثانية بعد وطي الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ؛ وحينئذٍ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها ، وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حليّة الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى ، وإلّا لم تحلّ . وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً ، فلا يبعد بقاء الأولى على حليّتها والثانية على حرمتها وإن كان الأحوط عدم حلّية الأولى إلّا بإخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع إلى الأولى ، وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم .
مسألة 47 : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا ، فالأحوط لحوق الحكم من
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : ومع ذلك ، الأحوط له اختيار إحداهما ثمّ الطلاق إذا أراد التسريح والعقد الجديد عليها إذا أراد الإمساك
( 2 ) . الامام الخميني : مع الجهل بتاريخهما
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا جهل تاريخهما ؛ وأمّا لو علم تاريخ أحدهما وجهل الأخرى ، حكم بصحّة معلوم التاريخ
( 4 ) . الگلپايگاني : المسألة محلّ إشكال ، لأنّ الجمع بين الأختين المملوكتين بالوطي إذا كان حراماً فيكون وطي أخت المملوكة الموطوءة نظير وطي امّها ولا أظنّ أحداً أن لا يحكم بأنّه زنا ، ولكن مع ذلك « الحدود تدرأ بالشبهات »