تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 806

مساهمون:

ص٨٠٦
الشهوة ، كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة ، فالظاهر النشر . مسألة 37 : لا تحرم امّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة امّها وإن كان الأقوى عدمه ( 1 ) ، بل قد يقال : إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطي في كلّ مورد يكون الوطي ناشراً للحرمة ( 2 ) ، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهةً أو حراماً على الأب والابن ، وتحرم امّها وبنتها حرّةً كانت أو أمةً ، وهو وإن كان أحوط ، إلّا أنّ الأقوى خلافه . وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة . مسألة 38 : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة نظر ، والأقوى العدم وإن كان هو الأحوط ( 3 ) . مسألة 39 : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ، دواماً أو متعة ، سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين ( 4 ) [ أو مختلفتين ( 5 ) ] ؛
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ولكنّه مكروه ، لشهادة روايات عديدة ناهية عنها محمولة على الكراهة ، بشهادة قوله تعالى : « وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ » فإنّ ظاهرها تأثير الدخول مع أنّه مسبوق بالنظر واللمس عادةً ، فالحكم مستند إليهما على القول بتأثير النظر واللمس ( 2 ) . مكارم الشيرازي : ولكن لم يوجد له قائل به ، ولا دليل ، كما اعترف به غير واحد من أئمّة الفقه ؛ فالاحتياط فيه أيضاً ضعيف . ومثل هذه المسألة مع شدّة الابتلاء بها بين الناس ، لو كان لبان واشتهر غاية الاشتهار ، وحرّمت كثير من النساء على كثير من الرجال ؛ وهذا دليل آخر على ضعف الاحتياط المذكور ( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك في اللمس بشهوة الخوئي : لا يُترك الاحتياط في اللمس الگلپايگاني : لا يُترك في اللمس ( 4 ) . الگلپايگاني : في بعض الكتب الغير المصحّحة كتبت بعد « الرضاعيّتين » كلمة : « أو مختلفتين » لكن في النسخة الّتي عندي لم تكن تلك الكلمة وهي مصحّحة في عصر المصنّف قدس سره وبمرآه ( 5 ) . الامام الخميني : كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبيّة الّتي لم ترتضع من لبنه ، فهما أختان مختلفتا الانتساب لم تحصل اختيّتهما بالرضاعة ولا بالنسب ، بل بهما على الاختلاف الخوئي : يريد بذلك ما إذا كانت الاختيّة بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى مكارم الشيرازي : الاختيّة من الأمور المتضايفة المتساوية ، فلا يتصوّر الاختلاف فيها ؛ فلو كانت إحداهما اختاً رضاعيّاً ، كانت نسبة الأخرى إليها أيضاً كذلك ؛ ولا معنى لكون انتساب إحداهما إلى الأخرى بالنسب ، والأخرى إليه بالرضاع ، ولذا ضرب على هذه الكلمة ( مختلفتين ) في بعض النسخ . وما قيل في توجيهه في بعض الحواشي من أنّه يريد بذلك ما إذا كانت الاختيّة بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى ، كما ترى ؛ فإنّه من مصاديق الأختين الرضاعيّتين بلا إشكال