مسألة 29 : إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب ( 1 ) ، وإن كان بعد وطيه لها لم تحرم . وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه .
مسألة 30 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر ( 2 ) .
مسألة 31 : إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه ، بني على العدم . وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا ، بني على كونه لاحقاً ( 3 ) .
مسألة 32 : إذا علم أنّه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط ( 4 ) إذا كان لكلّ منهما امّ أو بنت ؛ وأمّا إذا لم يكن لإحداهما امّ ولا بنت ، فالظاهر جواز ( 5 ) نكاح الامّ أو البنت من الأخرى .
مسألة 33 : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجباريّاً أو اضطراريّاً ( 6 ) ، ولا بين كونه في حال النوم ( 7 ) أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ ، وكذا المزنيّ بها ، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال ( 8 ) ، بل لو زنى بالميتة فكذلك ، على إشكال ( 9 ) أيضاً ؛ وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل . وأمّا لو أدخلت الذكر
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، وذلك لإطلاق الأدلّة ، مع إمكان الإشكال عليها بانصرافها إلى خصوص الزنا في القُبُل
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأولى أن يقال : بني على عدم كونه سابقاً ، فإنّه مقتضى الأصل ؛ وأمّا كونه لاحقاً ، فلا أصل له ، لعدم حجيّة أصالة تأخّر الحادث ، بل لا حاجة إليه ، كما لا يخفى
( 4 ) . الخوئي : في إطلاقه منع ظاهر
( 5 ) . الامام الخميني : هذا إذا كانت المرأة زانية ، لا مشتبهة
( 6 ) . الخوئي : نشر الحرمة بالزنا بالنسبة إلى الزاني نفسه في فرض الإكراه أو الاضطرار لا يخلو من إشكال ، بل منع
( 7 ) . الخوئي : الظاهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطئ نائماً ، وذلك لاعتبار الاختيار في مفهوم الزنا
( 8 ) . مكارم الشيرازي : شمول الأدلّة لمثل هذا الفرض ، بل وما يأتي من الزنا بالميتة مشكل جدّاً ؛ وأشكل من الجميع ما ذكره أخيراً من إدخال ذكر الميّت في فرجها وإن كان الأحوط ترك الجميع ؛ وأمّا ما أفاده أخيراً من أنّ الظاهر عدم نشر الحرمة لو أدخلت الذكر المقطوع ، فالأولى أن يقال : لا ينبغي الشكّ في عدم نشر الحرمة حينئذٍ
( 9 ) . الخوئي : قويّ جدّاً ، بل الظاهر عدم النشر ؛ وكذا الحال فيما بعده