تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
بطل ( 1 ) ، لأنّه منافٍ ( 2 ) للتعيين حينئذٍ ؛ وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع ، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيّاً مثلًا أو بقيد كونه وجوبيّاً مثلًا ( 3 ) فبان كونه أدائيّاً أو كونه ندبيّاً ، فإنّه حينئذٍ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ ( 4 ) . مسألة 2 : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العكس ، صحّ ؛ وكذا ( 5 ) لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلًا أو العكس ؛ وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس . مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ؛ فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها ، كفى . مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ( 6 ) ، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك ( 7 ) صحّ صومه ( 8 ) في الأقوى .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الحكم فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل لأنّه منافٍ لقصد الأمر المتعلّق به ، على مبنى القوم من لزوم قصد الأمر ( 3 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب ( 4 ) . مكارم الشيرازي : الحقّ أنّه لا يعتبر قصد الأمر في العبادات ، لا عموماً ولا خصوصاً ، بل يكفي أداؤها بقصد التقرّب إليه تعالى كما عرفت ، ففي مثل المقام تصحّ العبادة وإن لم يقصد أمره الخاصّ ؛ نعم ، لا بدّ من نيّة العناوين القصديّة ( 5 ) . الگلپايگاني : إذا قصد صوم يوم معيّن بقصد أمره الفعلي وأخطأ في التطبيق ، وكذا في قضاء رمضان إذا قصد سنة معيّنة وأخطأ في التطبيق ( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى صحّة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتيان بما تخيّل أنّه ليس بمفطر أو قصد الإمساك عمّا عداه ( 7 ) . مكارم الشيرازي : ولكن لاحظ هذا المفطر في ترك مجموع المفطرات ولو إجمالًا ( 8 ) . الخوئي : هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه ، وإلّا بطل صومه على الأقوى الگلپايگاني : بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلك المفطر أيضاً فيما نوى الإمساك عنه ولو إجمالًا