تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
نذران ( 1 ) كلّ واحدٍ يوم أو أزيد ، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار . مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن ، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن ، يكفيه صومه ويسقط ( 2 ) النذران ( 3 ) ، فإن قصدهما أثيب عليهما ( 4 ) وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر . مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معيّن ، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا ، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد ( 5 ) أيّام ( 6 ) البيض دون وفاء النذر . مسألة 11 : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين ، فقصد الجميع ، أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة . مسألة 12 : آخر وقت النيّة ( 7 ) في الواجب المعيّن ، رمضان كان أو غيره ، عند طلوع الفجر
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا كان النذران مطلقين ؛ وأمّا في نذر الشكر والزجر إذا كانا في نوعين وكذا في الكفّارتين إذا كانتا لنوعين ، فلا يبعد وجوب التعيين ؛ نعم ، لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين ، فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أنّها من أيّهما ؛ وأمّا لو كانت عليه كفّارة ظهار وكفّارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعيين ، وكذا الحال في النذر ، فمن نذر أنّه لو وفّق لزيارة مولانا الحسين عليه السلام فصام يوماً ثمّ نذر يوماً آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين ، وأمّا لو نذر يوماً لصحّته من مرض ويوماً للزيارة فالظاهر وجوب التعيين الگلپايگاني : الأحوط في نذري الشكر والزجر التعيين ( 2 ) . الامام الخميني : لو قصدهما ؛ وأمّا لو لم يقصد إلّا واحداً منهما ، فتحقّق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دون غيره ، ولا يبعد ثبوت الكفّارة بالنسبة إلى غير المقصود ( 3 ) . مكارم الشيرازي : ولكن في صحّة النذر الثاني إشكال ( 4 ) . الخوئي : بل أثيب على الأوّل ، فإنّ الثاني يقع لغواً ( 5 ) . الگلپايگاني : الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعيّن عنهما مكارم الشيرازي : لا يبعد كفاية هذا القصد عن النذر ، لما عرفت ( 6 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان ، بل يكفي الإتيان بمتعلّقه في سقوط أمره ( 7 ) . الامام الخميني : لا وقت للنيّة شرعاً ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم باقٍ في النفس ولو ذهل عنه بنوم وشبهه ؛ ولا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة اليوم الّذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر الغد صحّ صومه على الأصحّ