تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

[ الجزء الثاني ]

[ كتاب الصوم ]

كتاب الصوم وهو الإمساك ( 1 ) عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة ؛ وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه ، بمعنى قلّة الثواب ( 2 ) . والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفّارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحجّ ، وصوم النذر ( 3 ) والعهد واليمين وصوم الإجارة ( 4 ) ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه ( 5 ) . ووجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين ، ومنكره مرتدّ ( 6 ) يجب قتله ؛ ومن أفطر فيه لا مستحلًا عالماً عامداً ، يعزّر بخمسة ( 7 ) وعشرين ( 8 ) سوطاً ( 9 ) ، فإن عاد عزّر ثانياً ، فإن عاد قتل على الأقوى وإن كان الأحوط قتله في
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بنحو يأتي إن شاء اللّه تعالى ( 2 ) . مكارم الشيرازي : ويمكن فرض المرجوحيّة في بعض العبادات من ناحية الأمر العارضي ، لانطباق بعض العناوين المرجوحة عليها ، والتزام الأصحاب بتركها شاهد على ذلك . ولا ينافي ذلك كونها عبادة ، كما ذكرناه في محلّه ؛ وكذلك يمكن أن يكون بمعنى مزاحمتها بمستحبّ أفضل منه ( 3 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته ، كما مرّ ؛ فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ بعض الإشكال في الاستيجار للعبادات في بحث الصلاة الاستيجاري ؛ فراجع ( 5 ) . الخوئي : على تفصيل يأتي في محلّه [ في فصل في أحكام القضاء ، المسألة 19 ] ( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا لزم من إنكاره إنكار الرسالة وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وذلك لا يكون إلّا مع العلم بكونه ضروريّاً ( 7 ) . الامام الخميني : هذا التقدير إنّما هو وارد في الجماع ، لا غير ( 8 ) . الگلپايگاني : لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة مكارم الشيرازي : التقدير في باب التعزيرات إلى نظر الحاكم ، بل لا ينحصر التعزير بالضرب ، وله أنواع اخر غير الضرب بالسياط ؛ وتفصيلها وشرائطها موكول إلى محلّه من كتاب الحدود ( 9 ) . الخوئي : لم يثبت التقدير بحدّ خاصّ ، إلّا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 5 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي