الصادق ، ويجوز التقديم في أىّ جزء ( 1 ) من أجزاء ليلة اليوم الّذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر ، يجوز متى تذكّر ( 2 ) إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال ( 3 ) ؛ وأمّا في الواجب الغير المعيّن ، فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال ، دون ما بعده على الأصحّ ( 4 ) ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم ؛ وأمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى .
مسألة 13 : لو نوى الصوم ليلًا ، ثمّ نوى الإفطار ، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر ، صحّ ( 5 ) على الأقوى ( 6 ) ، إلّا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط ( 7 ) .
مسألة 14 : إذا نوى الصوم ليلًا ، لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم .
مسألة 15 : يجوز ( 8 ) في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملةً ويجدّد النيّة لكلّ يوم ، ويقوى الاجتزاء ( 9 ) بنيّة واحدة للشهر كلّه ، لكن
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر
( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ؛ والأحوط عدم الكفاية
الگلپايگاني : أي يصحّ ، لكن لا يجوز له التأخير
مكارم الشيرازي : ولكن لا يؤخّر النيّة بعد التذكّر ، بل ينويه فوراً
( 3 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ، لكن لا يُترك الاحتياط بإتمامه
( 4 ) . الگلپايگاني : بل على الأحوط
( 5 ) . الامام الخميني : مفروض المسألة في مورد قلنا بصحّة تجديد نيّته إلى قبل الزوال كالناسي والجاهل
( 6 ) . الخوئي : يعني بذلك الواجب غير المعيّن
الگلپايگاني : في غير الواجب المعيّن
مكارم الشيرازي : يعني في غير الصوم الواجب المعيّن
( 7 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : بل الأقوى
مكارم الشيرازي : بل الأقوى ذلك ، لانصراف الأدلّة المجوّزة عن مثل هذه الصورة
( 8 ) . الامام الخميني : كأنّ هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون النيّة بمعنى الخطور
( 9 ) . الگلپايگاني : مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر في كلّ يوم ، وإلّا فالأقوى عدم الاجتزاء