تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة ( 1 ) وإن كان متّحداً ؛ نعم ، لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير ، يكفيه ( 2 ) أن يقصد ما في الذمّة . مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ( 3 ) ، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ؛ سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه ؛ فلو نوى صوم غيره ، لم يقع عن ذلك الغير ؛ سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا ، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد ( 4 ) ؛ نعم ، يجزي عنه مع الجهل أو النسيان ، كما مرّ . ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً ، لم يصحّ قضاءً ولم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد . مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه ، لا تجزيه ( 5 ) نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالًا ، كما مرّ ؛ ولو نوى غيره ، فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال ( 6 ) . مسألة 8 : لو كان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية ، لا يجب عليه ( 7 ) تعيين ( 8 ) أنّه من أىّ منهما ، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءً ( 9 ) ، وكذا إذا كان عليه
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه ( 2 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ( 3 ) . الخوئي : على الأحوط ( 4 ) . مكارم الشيرازي : أي العلم بالحكم والموضوع معاً ( 5 ) . الگلپايگاني : بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر ؛ نعم ، لا يثاب ثواب الإيفاء بالنذر ما لم يقصد عنوانه مكارم الشيرازي : لا يبعد الإجزاء ، لأنّ المنذور كان صوم اليوم المعيّن وقد حصل ولا يعتبر أزيد من ذلك ، إلّا أن يقال أنّ الوفاء بالنذر من العناوين القصديّة ، وهو ممنوع ( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى هو الصحّة الخوئي : والصحّة أظهر ( 7 ) . الامام الخميني : مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان ( 8 ) . الخوئي : لكن إذا بقي في ذمّته أحدهما إلى رمضان آخر ، وجبت عليه الفدية مكارم الشيرازي : نعم ، لو اختلف آثارهما يجب التعيين ( 9 ) . الگلپايگاني : إذا لم يختلفا في الآثار ؛ أمّا إذا اختلفا ، بأن يكون تأخير قضاء السنة الّتي هو فيها موجباً للكفّارة فلا بدّ من التعيين