تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
مسألة 8 : إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهةً ، لم يُحَدّ ، ولكن عليه مهر المثل ؛ ولو حبلت ، فإن كان الواطي هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ، وإن كان الأب لم ينعتق ( 1 ) إلّا إذا كان أنثى ؛ نعم ، يجب ( 2 ) على الأب فكّه إن كان ذكراً . مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمّة والخالة إلّا بإذنهما ( 3 ) ، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما ؛ ويجوز العكس وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى . مسألة 10 : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين ( 4 ) والكبيرتين ( 5 ) والمختلفتين ، ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعةً أو طويلة ، على إشكال في بعض ( 6 ) هذه الصور ( 7 ) ، لإمكان دعوى انصراف الأخبار ( 8 ) . مسألة 11 : الظاهر ( 9 ) أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة ( 10 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : الظاهر هو الانعتاق ، كما صرّح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد والإماء ( 2 ) . الامام الخميني : يحتاج إلى المراجعة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : والعمدة فيه مضافاً إلى الشهرة المؤكّدة ، الروايات الدالّة على وجوب التفريق بينهما لو تزوّج بدون الإذن ( مثل الحديث 4 من الباب 30 من أبواب المصاهرة ) وما دلّ على بطلان النكاح ( مثل الحديث 3 ، منه ) وإلّا فما دلّ على النهي يمكن حمله على الكراهة بقرينة بعض ما دلّ على الجواز ( 4 ) . الگلپايگاني : في كفاية إجازة الوليّ في العمّة والخالة الصغيرتين إشكال ، فالأحوط ترك العقد ولو مع إجازة الوليّ ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لكن يشكل إجازة الوليّ في هذه المقامات ؛ اللّهم إلّا أن يكون هناك ضرورة موجبة لفعل الوليّ ( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى التعميم ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا ينبغي الإشكال فيها ، لإطلاق الأدلّة . والتعبير بإجلال العمّة والخالة في بعض روايات الباب ، من قبيل الحكمة ، لا العلّة ، فلا ينافي عموم الحكمة عدم وجودها في بعض الموارد ( 8 ) . الگلپايگاني : دعوى الانصراف ممنوعة ( 9 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، بل الأشبه عكسه الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه الگلپايگاني : لا منشأ لذلك الاستظهار ؛ نعم ، هذا الحكم مطابق للاحتياط ( 10 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على البطلان هنا وإن كان أحوط ؛ وذلك لاختصاص الأدلّة بما إذا أوردهما على العمّة والخالة ، ما عدا بعض الروايات الضعيفة الدالّة على حرمة جمعهما ؛ وإلغاء الخصوصيّة لا يخلو عن إشكال
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 799 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي