محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما .
مسألة 8 : لو زوّجه فضوليّ في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه . وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم ( 1 ) ولو على القول بالنقل ، هذا إذا كان الفضوليّ محلًاّ ، وإلّا فعقده باطل ( 2 ) لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلًاّ .
[ فصل في المحرّمات بالمصاهرة ]
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك ( 3 ) ، عيناً أو انتفاعاً ، بالتحليل أو الوطي ( 4 ) شبهةً أو زنا أو النظر واللمس في صورة مخصوصة .
مسألة 1 : تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني نسباً أو رضاعاً ، دواماً أو متعةً بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل . ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك .
مسألة 2 : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر ، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة ( 5 ) ، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا بأس بتركه
الگلپايگاني : بل لا يخلو عن قوّة
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالترك وإن كان للصحّة وجه ؛ وذلك لأنّ انتساب العقد إليه وتأثيره إنّما هو في زمان الإحلال ، ومجرّد اجراء الصيغة في حال الإحرام لا أثر له ؛ اللّهم إلّا أن يقال : النهي عن العقد حال الإحرام يشمله ، لأنّ الصيغة من أركانه ، كما أنّ الإجازة ركن آخر
( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، لما ثبت في محلّه من أنّ مجرّد إنشاء الفضوليّ لا أثر له ولا يعدّ تزويجاً ، فيمكن أن يقال بالصحّة ؛ ومن أنّ إنشاء الفضوليّ من الأركان ، فوقع العقد في حال الإحرام وهو فاسد
( 3 ) . الگلپايگاني : حدوث العلاقة المذكورة بمجرّد الملك عيناً أو انتفاعاً غير معلوم ، والمتيقّن هو حدوثها بالوطي مملوكة كانت أو محلّلة وبالنظر واللمس في المملوكة ؛ نعم ، في الزوجة تحدث بمجرّد الزوجيّة وإن كان التحريم في بعض المحرّمات مشروطاً بالدخول
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على تأثير جميع المذكورات في الحرمة ؛ وسيأتي الكلام فيها إن شاء اللّه
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، بل الأحوط مطلق اللمس والنظر إلى ما لا يحلّ لغير المالك
الگلپايگاني : بل وإن لم يكونا بشهوة على الأحوط ، إلّا إذا كان النظر إلى ما لا يحرم لغير المالك النظر إليه