تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
على الآخر إذا لم تكن مدخولة ( 1 ) . مسألة 3 : تحرم على الزوج امّ الزوجة وإن علت ، نسباً أو رضاعاً ، مطلقاً ؛ وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالامّ ، سواء كانت في حجره أو لا ( 2 ) وإن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيّته . وكذا تحرم امّ المملوكة الموطوءة على الواطي وإن علت مطلقاً ، وبنتها . مسألة 4 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ( 3 ) ، وتكفي الحشفة أو مقدارها ( 4 ) ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به . وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، اختياراً أو جبراً ، منه أو منها . مسألة 5 : لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطي مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلّا كان زانياً . مسألة 6 : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطيها . والظاهر إلحاق الجدّ بالأب والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه . ولا يعتبر إجراء ( 5 ) صيغة البيع ( 6 ) أو نحوه وإن كان أحوط ( 7 ) ؛ وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ ؛ نعم ، يعتبر عدم المفسدة ؛ وكذا لا يعتبر الملائة في الأب وإن كان أحوط . مسألة 7 : إذا زنى الابن بمملوكة الأب ، حُدّ ؛ وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن ، فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه إشكال ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وملموسة ومنظورة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : وذكر التقييد بالحجور في كتاب اللّه من باب القيد الغالبي الّذي لا مفهوم له ؛ وفي الحقيقة يقول اللّه تعالى : كيف تتزوّجون بهنّ وقد ربّين في حجوركم وصرن كبناتكم ؟ دلّ على ذلك الروايات المتضافرة ، مع الشهرة القريبة بالإجماع بين الفريقين ( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى ما هو المتعارف من الدخول في القُبُل ( 4 ) . الامام الخميني : كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة ( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط فيه ، بل اعتباره لا يخلو من وجه ( 6 ) . الامام الخميني : لكن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض ( 7 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط فيه وفيما بعده ( 8 ) . الخوئي : بل الظاهر ثبوت الحدّ عليه . ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغيّة عن ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن