تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
مسألة 21 : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ ( 1 ) في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة ، حكم بالصحّة ؛ وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران ، بناءً على البطلان مع الاقتران . مسألة 22 : إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن وادّعى هو الإذن منهما ، قدّم قولهما ( 2 ) . وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلًا في الإذن وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة . مسألة 23 : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن ( 3 ) من العمّة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحّة . مسألة 24 : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم ( 4 ) على وجه ( 5 ) . مسألة 25 : إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً ، لم يجز تزويج أحد البنتين إلّا بعد خروجهما عن العدّة ، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه . مسألة 26 : إذا طلّق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ، لأنّ طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد . مسألة 27 : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان ؛ أقواهما العدم .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : هذا إذا لم يكن السبق واللحوق من قبيل المسائل الاتّفاقيّة ، وإلّا فيشكل الصحّة ؛ نظير ما إذا توضّأ غافلًا عن لبس الخاتم ، ثمّ بعد الوضوء شكّ في جريان الماء تحته من باب التصادف ( 2 ) . مكارم الشيرازي : والوجه فيه أصالة عدم الإذن ؛ ولا معنى هنا للتمسّك بأصالة الصحّة في فعل المدّعي ، كما في نظائره ، كمن باع مال غيره مدّعياً الوكالة وأنكر المالك ذلك ، أو باع العين المرهونة مدّعياً الإذن فيه من المرتهن وأنكر المرتهن ذلك ، فلا ينبغي الشكّ في الحكم بالفساد ما لم تقم بيّنة على الإذن ، وإلّا لم يستقرّ حجر على حجر ! ( 3 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان غافلًا بالمرّة وكانت الصحّة أمراً اتّفاقيّاً ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، لأنّه مبنيّ على استصحاب الصحّة ، وهو غير جارٍ عندنا في الشبهات الحكميّة ؛ مضافاً إلى احتمال تبدّل الموضوع ؛ فتأمّل ؛ اللّهم إلّا أن يقال بقصور الإطلاقات عن شمول المقام ، ولكنّه مشكل ( 5 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل