التزويج ( 1 ) ، فيشمله ( 2 ) الأخبار ؛ نعم ، لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان ، بحيث لا يصدق عليه التزويج ، لم يوجب .
مسألة 4 : لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله ؟ بنى على ( 3 ) عدم كونه فيه ، بل وكذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال ( 4 ) ؛ وحينئذٍ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة ، من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما ؛ نعم ، لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أم لا ، لا يجوز له التزويج ، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه ( 5 ) أبداً ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام .
مسألة 5 : إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ، ثمّ انكشف فساد إحرامه ، صحّ العقد ولم يوجب الحرمة ؛ نعم ، لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ( 6 ) ثمّ تزوّج ، ففيه وجهان ( 7 ) ؛ من أنّه قد فسد ( 8 ) ، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه .
مسألة 6 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة ، وكذا تملّك الإماء .
مسألة 7 : يجوز للمحرم أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله ، وكذا يجوز له أن يوكّل
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وربّما يستأنس ذلك ممّا رواه في التهذيب عن حكم بن عيينة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها قال عليه السلام : « يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً » وإن كان الفرق بين المسألتين واضحاً
( 2 ) . الامام الخميني : فيه إشكال
( 3 ) . الامام الخميني : أي بنى على صحّته ، وكذا فيما يتلوه على الأقوى
( 4 ) . الخوئي : لكنّه ضعيف
( 5 ) . الامام الخميني : مع علمه بالحرمة ، وإنّما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف
( 6 ) . الامام الخميني : لكنّه فرض غير واقع . وما هو محلّ الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد ، لا فساد الإحرام ، فإنّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ
( 7 ) . الخوئي : أظهرهما الثاني فيما إذا كان الإفساد بجماع أو نحوه ؛ وأمّا إذا كان بترك أعمال الحجّ أو العمرة بحيث لا يتمكّن من الإتيان بها بعد ذلك ، فالأظهر هو الأوّل
( 8 ) . الگلپايگاني : هذا على القول بفساد الحجّ وفساد الإحرام بفساده ؛ أمّا على القول بعدم فساد الحجّ ، كما هو الظاهر من بعض الأخبار أو عدم فساد الإحرام بفساده ، فالوجه الثاني هو المتعيّن