مسألة 12 : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين .
مسألة 13 : لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .
مسألة 14 : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان ( 1 ) .
مسألة 15 : إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج ، لم يكفه الإذن السابق .
مسألة 16 : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان .
مسألة 17 : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ( 2 ) ، بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده ، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا ؛ نعم ، لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط ، كشف عن بطلان الإذن ( 3 ) والعقد وإن كان حين العقد بانياً على العمل به .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأحوط الثاني
الخوئي : والأوجه هو الأوّل
الگلپايگاني : أقواهما الأوّل في صورة العلم بالرضا وأحوطهما الثاني
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالترك إذا لم تأذن ؛ وذلك لورود التقييد بالإذن في جميع روايات الباب ، ما عدا واحدة ، الّتي يتعارض فيها الصدر والذيل ، مضافاً إلى إمكان حملها على الإذن أيضاً ( فراجع الباب 30 من أبواب المصاهرة )
( 2 ) . مكارم الشيرازي : والفرق بين الصورتين أنّه في الأوّل من قبيل الداعي ، وفي الثاني من قبيل الشرط المتأخّر ، ومن الواضح أنّ تخلّف الداعي لا يوجب الفساد في العقود ، ولكن تخلّف الشرط قد يوجب ذلك ؛ وفي الحقيقة هو من قبيل القرض بداعي المنفعة أو الإقراض من ناحية المستقرض في المستقبل ، فإنّه لا يوجب فساداً ولا ربا ؛ بخلاف ما إذا اشترط ذلك في العقد ؛ نعم ، قد لا يكون الشرط مذكوراً في متن الإذن ، ولكنّه من قبيل ما تواطيا عليه ، وفهم ذلك منوط بالعرف . والظاهر أنّ الكشف هنا ( أي كشف فساد العقد لو لم يعمل بالشرط ) من قبيل الكشف الحقيقي ، أعني أنّه إذا تخلّف عن الشرط ينكشف أنّ الإذن الّذي هو من قبيل الإيقاع لم يكن من أوّل أمره موجوداً
( 3 ) . الخوئي : لا يتّصف الإذن بالصحّة والبطلان ، فإنّه إمّا موجود أو معدوم ، ولعلّه يريد بذلك عدم تحقّقه باعتبار عدم تحقّق المعلّق عليه