لم يدخل ، لكنّ العقد باطل على أىّ حال . بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلًاّ . ولو كان الزوج محلًاّ وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، لكن هل يوجب الحرمة ( 1 ) الأبديّة ؟ فيه قولان ؛ الأحوط الحرمة ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) . ولا فرق في البطلان والتحريم الأبديّ بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة .
مسألة 1 : لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم ، لكن كان غافلًا عن كونه محرماً أو ناسياً له ، فلا إشكال في بطلانه ، لكن في كونه محرّماً أبداً إشكال ، والأحوط ذلك ( 3 ) .
مسألة 2 : لا يلحق وطي زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبديّ ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعقد .
مسألة 3 : لو تزوّج في حال الإحرام ولكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة ، هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك ( 4 ) ، لصدق
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الظاهر أنّ مناط الحكم في المسألتين واحد ، لأنّ المذكور في الروايات ليس إلّا المحرم ، فإن كان محمولًا على الجنس يحمل عليه في كلا الحكمين وذكر الرجل في بعض الأخبار يحمل على كونه من باب المثال وإن اخذ بالمتيقّن من المحرم وهو الرجل فالمتيقّن بطلان عقد المحرم دون المحرمة ، والأقوى ما في المتن كما صرّح به في الخلاف مستدلًاّ بالأخبار والإجماع منه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط وإن كان القوّة محلّ إشكال
( 3 ) . الخوئي : لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي : لا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة ؛ وذلك لعدم صدق قوله : « المحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه ، لم تحلّ له أبداً » ( الوارد في رواية 1 ، من الباب 31 من المصاهرة ) عليه ، لأنّ ظاهره العلم بالحرمة عليه فعلًا ، وهو لا يتمّ إلّا بالعلم بالصغرى والكبرى ( الموضوع والحكم ) معاً ، فالاحتياط فيه مستحبّ
( 4 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأظهر عدم التحريم ، وقد مرّ منه قدس سره الإشكال في نظيره في الفصل السابق
مكارم الشيرازي : بل الظاهر عدم الحرمة ، لانصراف أدلّتها إلى تزويج الصحيح من جميع الجهات ، عدا كونه في الإحرام ؛ سواء قلنا بالصحيح أو بالأعمّ ، لأنّ الانصراف إلى صحيح ثابت على كلّ حال ، فيبقى الحكم على مقتضى الأصل وهو الصحّة ؛ وأمّا ما رواه حكم بن عيينة ( الحديث 15 ، من الباب 17 من أبواب المصاهرة ) فلا دخل له بالمقام