تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣
وبنته وإن نزلت ، وأخته ، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين ( 1 ) أو مختلفين . ولا تحرم على الموطوء امّ الواطي وبنته وأخته على الأقوى . ولو كان الموطوء خنثى ( 2 ) ، حرمت امّها وبنتها على الواطي ، لأنّه إمّا لواط أو زنا وهو محرّم إذا كان سابقاً ، كما مرّ ( 3 ) ؛ والأحوط ( 4 ) حرمة المذكورات على الواطي وإن كان ذلك بعد التزويج ( 5 ) ، خصوصاً إذا طلّقها ( 6 ) وأراد تزويجها جديداً ؛ والامّ الرضاعيّة كالنسبيّة ، وكذلك الأخت والبنت . والظاهر ( 7 ) عدم الفرق في الوطي بين أن يكون عن علم وعمد واختيار ، أو مع الاشتباه ( 8 ) ، كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرهاً أو كان المباشر ( 9 ) للفعل هو المفعول . ولو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال ( 10 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً مكارم الشيرازي : اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً قويّ ، لأنّ النصوص مصرّحة بالرجل ، وشموله للصغير ممنوع ، وإلغاء الخصوصيّة هنا لا دليل عليه ؛ وشمول الأحكام الوضعيّة للصغير وإن كان معلوماً ، إلّا أنّ الإشكال هنا في إطلاق الدليل وشموله ( 2 ) . الامام الخميني : وكان الوطي في دُبُرها ( 3 ) . الخوئي : هذا من سهو القلم ، والصحيح : « كما يأتي » ؛ ثمّ إنّه يأتي ما هو المختار من أنّ الزنا بالمرأة لا يوجب تحريم امّها وبنتها إلّا في الخالة والعمّة ، وعليه فلا تحرم امّ الخنثى وبنتها على الواطئ ، لعدم إحراز كونه ذكراً الگلپايگاني : بل كما يأتي مكارم الشيرازي : يأتي الكلام فيه في المسألة ( 28 ) من المحرّمات بالمصاهرة ( 4 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى عدمها ( 5 ) . الگلپايگاني : وقبل الدخول ؛ وأمّا بعد الدخول فالأقوى عدم الحرمة ، كما يأتي منه قدس سره مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط مستحبّ ، ويجوز تركه إلّا إذا طلّقها وأراد تزويجها ، لعدم دليل يدلّ عليه ، ما عدا مرسلة ابن أبي عمير ( الحديث 2 ، من الباب 15 المصاهرة ) وهو مضافاً إلى الإشكال فيها ، معرض عنها عند المشهور ، وقد ورد في غير واحد من الروايات : « إنّ الحرام لا يحرّم الحلال » ؛ ولكن لو طلّقها وأراد تزويجها جديداً ، شمول الإطلاقات له غير بعيد ، فلا يُترك الاحتياط فيها ( 6 ) . الخوئي : لا بأس بترك الاحتياط في غير هذه الصورة ( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على الحرمة في الاشتباه وشبهه ، بعد عدم شمول الإطلاقات لها وعدم إمكان إلغاء الخصوصيّة عنها ، إلّا من طريق القياس الممنوع ( 9 ) . الامام الخميني : على الأحوط في هذه الصورة إذا لم يتحقّق من الفاعل العمل ( 10 ) . الخوئي : أظهره عدم التحريم الامام الخميني : بل منع مكارم الشيرازي : بل منع ، لعدم إطلاق في الأدلّة من هذه الجهة