تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
بل لعلّه الظاهر من الأخبار ( 1 ) . مسألة 15 : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة ، بأن كان الاشتباه من طرف الواطي فقط ، فلا مهر لها إذا كانت حرّة ، إذ لا مهر لبغيّ ؛ ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنّه حقّ السيّد ، وجهان ( 2 ) ؛ لا يخلو الأوّل منهما من قوّة ( 3 ) . مسألة 16 : لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطي ( 4 ) مع استمرار الاشتباه ؛ نعم ، لو كان مع تعدّد الاشتباه ، تعدّد ( 5 ) . مسألة 17 : لا بأس بتزويج المرأة الزانية ( 6 ) غير ذات البعل ( 7 ) للزاني وغيره ، والأحوط
شرح
( 1 ) . الخوئي : لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أنّ المبدأ من حين الفراغ من وطي الشبهة ، وأنّ الاستبراء إنّما يكون بثلاثة قروء من حين الوطي ( 2 ) . الامام الخميني : هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما ، وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيّباً ( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى هو الثاني ، إلّا إذا أذن المولى لها في المعصية ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لانصراف إطلاق قوله : « ما استحلّ من فرجها » إلى جنس الاستحلال ، فلا تعدّد ولا تكرار ؛ ولاستغراب وجوب المهر اللازم للعقد الدائم بتعدّد الوطي ، فلو تعدّد مائة مرّة فيجب عليه مهر الدائم مائة مرّة ، وهذا مقطوع البطلان لا يمكن الالتزام به . وعلى كلّ حال ، هذا البحث مبنيّ على ما يستفاد من ظاهر المشهور من كون المهر مهر العقد الدائم ؛ وأمّا بناءً على ما احتملناه سابقاً من كونه مهر المتعة ، فلا يبقى مجال لهذا البحث ، بل هو تابع لمدّة الشبهة ، وهذا من المؤيّدات لما ذكرناه قبلًا ( 5 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل في بعض صوره ، لكنّه أحوط مطلقاً وأقوى في بعض الصور ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالترك في المشهورة بالزنا ؛ والأولى ترك المصرّة على الزنا أيضاً ، إلّا أن يعرف توبتها ، وبها تخرج عن عنوان الزانية ؛ وذلك لما يبدو عن الآية الشريفة : « الزاني لا ينكح إلّا زانية . . . » إلى قوله تعالى : « وحرّم ذلك على المؤمنين » ثمّ تحمل على المشهورة والمصرّة بقرينة ما ورد في تفسيره في الروايات ، وكونها القدر المتيقّن ، ولأنّ هذا هو مقتضى الجمع بين روايات الباب بعد ضمّ بعضها ببعض ( فراجع ما ورد في الباب 11 و 12 و 13 من أبواب المصاهرة ، وما ورد في الباب 8 و 9 من المتعة ) . والظاهر أنّها مع التوبة تخرج عن عنوان الزانية ، كما عرفت ، لزوال الوصف العنواني بها ؛ كما أنّ عنوان الفاسق والكذّاب وغيرها من أشباهها يزول بسبب التوبة ( 7 ) . الخوئي : وفي حكمها ذات العدّة الرجعيّة