الخبر ( 1 ) إلى الوطي المتعارف وهو مع الإنزال . والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك . ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك ( 2 ) حين العقد ( 3 ) عليها ، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ومع غيبتها باختيارها ، ومع نشوزها . ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال ، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات . ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة ، فيجوز ترك وطيها ( 4 ) مطلقاً ( 5 ) .
مسألة 8 : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر ، بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها .
مسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام أربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً ، لا يجب عليه القضاء ( 6 ) ؛ نعم ، الأحوط إرضاؤها ( 7 ) بوجه من الوجوه ، لأنّ الظاهر ( 8 ) أنّ ذلك
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا وجه للانصراف ، وقد مرّ منه قدس سره ما ينافي ذلك في المسألة السابقة
( 2 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال
( 3 ) . مكارم الشيرازي : وفيه إشكال ، لأنّه يحتمل أن يكون من الشرائط المخالفة للكتاب والسنّة
( 4 ) . الگلپايگاني : الأحوط عدم الترك في الشابّة منها
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط فيها أيضاً كونها كالحرّة في وجوب إتيانها في كلّ أربعة أشهر ، بل قد ورد في غير واحد من الروايات إتيانهنّ في كلّ أربعين يوم ، وأنّه إن لم يأتهنّ في ذلك ثمّ بغين ، كان وزر ذلك عليه ( راجع الباب 62 من أبواب نكاح العبيد والإماء )
( 6 ) . الامام الخميني : أي تدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرّتان ، لكن يجب عليه بعد مضيّ الأربعة وطؤها فوراً ففوراً ، ولا يسقط بتركه في رأس الأربعة
الخوئي : وإن كان يجب عليه الوطي في أوّل أزمنة الإمكان
مكارم الشيرازي : لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ وجوب الوطي في كلّ أربعة أشهر ليس موقّتاً بوقت ، بل هو مثل أدلّة أداء الدين واجب فوراً ففوراً ؛ ولذا لو مضى عليه أربعة أشهر مكرّراً لم يجب عليه إلّا وطي واحد ، ولا معنى للأداء والقضاء في أمثال المقام
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يظهر من الأدلّة كونه من الحقوق وإن كان معاملة الحقّ معه أحوط
( 8 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال