والغائط ( 1 ) أو اتّحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل ( 2 ) .
مسألة 4 : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب النفقة ، المملوكة والمحلّلة ( 3 ) والموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة ؛ نعم ، تثبت الدية ( 4 ) في الجميع ( 5 ) ، عدا الزوجة ( 6 ) الكبيرة ( 7 ) إذا أفضاها بالدخول بها ، حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة ( 8 ) . وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ( 9 ) ونحوه ، فلا تحرم عليه مؤبّداً ؛ نعم ، تثبت
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط في هذه الصورة
( 2 ) . الامام الخميني : في مقابل الثاني لا الثالث
الگلپايگاني : وتحقّقه بالثالث أيضاً معلوم ، فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني ولا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضاً
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لما عرفت من أنّ المدرك الوحيد لها هو مرسلة يعقوب بن يزيد ، الّتي يدّعى انجبارها بعمل المشهور ، وهو مختصّة بالزوجة الصغيرة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : في العالمة المطاوعة البالغة لا يخلو عن إشكال ، لما ذكر في محلّه من أنّ المجنيّ عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها ، وما ذكروه في حكم الطبيب من ارتفاع الضمان عنه بالإذن ؛ ومع ذلك ، المسألة لا تخلو عن إشكال ، والأحوط التصالح . ومن هذا الباب عمل الواشم بإذن الموشم ، وكذا العمليّات الطبيّة المتداولة اليوم لتغيير الوجه وتحصيل الجمال ، لا سيّما إذا لم تكن ضروريّة وكان لمزيد الحسن فقط . والعمدة في جميع ذلك عدم صدق الجناية عليها
( 5 ) . الگلپايگاني : لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع ؛ نعم ، يمكن الحكم بوجوب الكفّارة عليه إلحاقاً لما يوجب الدية الكاملة بالقتل ، وكذا في وجوب التصدّق بثمنها على القول به
( 6 ) . الامام الخميني : وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها
( 7 ) . الخوئي : وعدا المملوكة ، إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك
( 8 ) . الامام الخميني : ثبوتها للكبيرة المطاوعة محلّ إشكال
( 9 ) . مكارم الشيرازي : يعني قبل بلوغ التسع ، فإنّ الإفضاء بعده لا يوجب التحريم مؤبّداً قطعاً ؛ وأمّا الدية ، فهي مقتضى الجناية على كلّ حال