حقّ لها عليه ( 1 ) وقد فوّته عليها ؛ ثمّ اللّازم عدم التأخير من وطي إلى وطي أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطي المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة .
[ فصل في وطي الزوجة الصغيرة ]
[ فصل في وطي الزوجة الصغيرة ]
مسألة 1 : لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين ( 2 ) ، حرّة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة ، بل لا يجوز ( 3 ) وطي المملوكة والمحلّلة كذلك ( 4 ) ؛ وأمّا الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ ، فجائز في الجميع ( 5 ) ولو في الرضيعة .
مسألة 2 : إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعةً ودخل بها قبل إكمال تسع سنين ، فأفضاها ، حرمت عليه أبداً على المشهور ( 6 ) ، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيّته ، وقيل بخروجها
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : المتيقّن هو الإثم على الترك ، وأمّا كون ذلك حقّاً لها بحيث يوجب تفويته لزوم إرضائها فغير معلوم وإن كان الاحتياط حسناً ، مع أنّ الظاهر وجوب الوطي بعد تمام الأربعة فوراً ففوراً ، لكن لا يفوت بالتأخير لأنّه غير موقّت ، وعليه فلا تفويت حتّى يجب الإرضاء
( 2 ) . مكارم الشيرازي : أمّا بعده ، فإنّما يجوز ذلك إذا لم يخف عليها الإفضاء أو حدوث نقص أو ضرر عليها ؛ وإلّا فلا يجوز حتّى تبلغ مبلغاً لا يخاف عليها ذلك ، لأدلّة حرمة الإضرار ؛ والأفراد في ذلك مختلفة جدّاً ، وكذا البلدان
( 3 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط وإن كان يظهر من غير واحد من الروايات جوازه ، ولكنّ الظاهر أنّ الأصحاب لم يعملوا بها ( فراجع الباب 3 من أبواب نكاح الإماء ) وهذا أيضاً إذا لم يوجب الإفضاء أو عيباً آخر
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط في الاستمتاع أن يكون فيمن يتعارف فيها ذلك بما يتعارف ؛ وأمّا في مثل الرضيعة على نحو ما ذكره في المتن ، فلا دليل على جوازه ؛ والتمسّك بأصالة الإباحة أو إطلاق الأدلّة في أمثال المقام ممنوع ، بعد انصراف الأدلّة إلى ما هو المتعارف
( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم ترتّب غير الإثم مع عدم الإفضاء ، ومع الإفضاء حرمة وطيها أبداً مطلقاً مع بقاء زوجيّتها وترتّب جميع آثارها عليها ، ويجب عليه نفقتها وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة
مكارم الشيرازي : الأقوى عدم الحرمة عليه مطلقاً ، لا سيّما بعد اندمال بنفسها أو من طريق المعالجة ، لعدم دليل عليه يعتدّ به ، غير مرسلة يعقوب بن يزيد ( الباب 24 من أبواب المصاهرة ، الحديث 2 ) ولا يمكن جبرها بعمل المشهور ، لعدم عملهم بمضمونها ؛ فإنّ المشهور أفتوا بذلك عند الإفضاء مع عدم دلالة الحديث على الإفضاء ، بل حرمتها لو دخل بها قبل تسع سنين ؛ مضافاً إلى أنّ فيه ضرراً عظيماً على الزوجة غالباً ، بل قد يظهر من غير واحد من الروايات عدم حرمتها عليه ( راجع الحديث 3 ، من الباب 34 من أبواب المصاهرة وحديث 9 ، من الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح ) . وأمّا إذا اندمل جرحها وعادت سالمة ، فلا ينبغي الإشكال في حلّيتها عليه ، لزوال علّة الحرمة المستفادة من نصوص الباب ولعدم جريان الاستصحاب بعد تبدّل موضوعه