تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
شديدة ، بل الأحوط تركه ( 1 ) ، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك . مسألة 2 : قد مرّ في باب الحيض ( 2 ) الإشكال في وطي الحائض دبراً وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض . مسألة 3 : ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز ، أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبراً ، وهو مشكل ، لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً . مسألة 4 : الوطي في دبر المرأة ( 3 ) كالوطي في قبلها في وجوب الغسل ( 4 ) والعدّة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهةً وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ( 5 ) وفي حرمة البنت والامّ ( 6 ) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول ؛ نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال ( 7 ) ، كما أنّ في كفاية الوطي في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك ( 8 ) ، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته ( 9 )
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يُترك ( 2 ) . مكارم الشيرازي : أقواه الجواز مع كراهة شديدة ، بل هو أشدّ كراهةً منه في غير هذا المورد ( 3 ) . مكارم الشيرازي : حكم كلّ من هذه الأمور مذكور في بابه ( 4 ) . الگلپايگاني : على ما هو المشهور ، وإلّا فلا يخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمّل وإشكال ( 5 ) . الامام الخميني : كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا يخلو من قوّة ، كما مرّ ( 6 ) . الامام الخميني : حرمتها غير متوقّفة على الدخول الگلپايگاني : يعني حرمة الامّ المزنيّ بها على القول بها ؛ وأمّا امّ المعقودة فتحرم بمجرّد العقد ولا مدخليّة للدخول على البنت في حرمتها ( 7 ) . الامام الخميني : الأقوى عدمها فيه ، والأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الإنزال ولا يبعد عدم الكفاية في الوطي في الدبُر في الفرعين المتأخّرين أيضاً ، والظاهر كفاية الوطي في القُبُل بلا إنزال في الأربعة أشهر وحصول الفئة في الإيلاء ( 8 ) . الخوئي : بل الظاهر كفايته ، وأمّا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته ، وإنّما الوارد : « ذوق عسيلتها » ، والمراد به إدراك اللذّة جزماً ، وهو يتحقّق بدون الإنزال ( 9 ) . الگلپايگاني : لم أعثر على ما يدلّ على اعتبار ذوق عسيلته ، إلّا في بعض أخبار العامّة ؛ نعم ، ورد في اعتبار ذوق عسيلتها أخبار من طرقنا ، لكن في دلالتها على المقصود تأمّل