وهي عشرة دنانير ، للخبر الوارد فيمن أفرغ رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة - عشرة دنانير - عليه ؛ لكنّه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه ، مع أنّه مع الفارق . وأمّا عزل المرأة ، بمعنى منعها من الإنزال في فرجها ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها ؛ هذا ، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره ( 1 ) ، حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر ( 2 ) .
مسألة 7 : لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ( 3 ) ولا الشابّة ولا الشائبة على الأظهر ( 4 ) والأمة والحرّة ، لإطلاق الخبر ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر ( 5 ) في غير السفر الواجب ( 6 ) ؛ وفي كفاية الوطي في الدبر إشكال ، كما مرّ ( 7 ) ، وكذا في الإدخال بدون الإنزال ( 8 ) ، لانصراف
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مشكل ، لانصرافه إلى الوطي المتعارف وهو ما ليس فيه عزل ، إلّا أن ترضى المرأة بذلك ، وسيأتي منه قدس سره الإشكال في كفاية ذلك في المسألة التالية ، بل يظهر من تعليله الفتوى بذلك ، والتناقض بين المسألتين عجيب
( 2 ) . الگلپايگاني : يأتي في المسألة الآتية التصريح بالإشكال في كفاية الوطي بلا إنزال عن الواجب عليه ، والحكم بجواز العزل في الواجب والإشكال في كفايته عنه لا يجتمعان
( 3 ) . مكارم الشيرازي : في المتعة إشكال ، نظراً إلى سقوط هذه الأحكام في حقّها وقوّة انصراف النصّ إلى الدائمة ؛ مضافاً إلى سقوط الإيلاء في حقّها وهو ملازم للمقصود عرفاً
( 4 ) . الخوئي : بل على الأحوط الأولى
الگلپايگاني : في الشابّة ، وعلى الأحوط في الشائبة
مكارم الشيرازي : إلّا أن يكون موجباً للإضرار بها ، فيشمله أدلّة نفيه
( 5 ) . الخوئي : على الأحوط في المسافر
مكارم الشيرازي : تعميم الحكم للمسافر محلّ إشكال ، بل محلّ منع ، لجريان السيرة عليه من غير إنكار ، بل إطلاق في النصّ يشمله ، لقوله عليه السلام : « عند المرأة » ؛ نعم ، لو طالت المدّة بحيث أضرّت بالمرأة أو أغراها بالفساد ، لم يبعد وجوب الرجوع ، إلّا أن يكون السفر ضروريّاً لا يمكن تركه
( 6 ) . الامام الخميني : أو الضروري ولو عرفاً كسفر التجارة وتحصيل العلم ، دون ما كان لمجرّد الميل والتفريح والتفرّج على الأحوط
( 7 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه
( 8 ) . الامام الخميني : مرّ عدم اعتباره
الگلپايگاني : لا يبعد كفاية الوطي في القُبُل بلا إنزال ، كما مرّ