النساء ( 1 ) ، ويجب عليهم التستّر ( 2 ) مع العلم ( 3 ) بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة ( 4 ) على الإثم ( 5 ) .
مسألة 52 : هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التميّز بين الرجل والمرأة وأنّه العضو الفلانيّ أو غيره ، أو مطلقه ؟ فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها ، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلًا أو امرأة ، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً ، هل هو حرام أو لا ؟ وجهان ، الأحوط ( 6 ) الحرمة ( 7 ) .
[ فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة ]
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل :
مسألة 1 : الأقوى وفاقاً للمشهور ، جواز وطي الزوجة والمملوكة دبراً ( 8 ) على كراهة
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : فيجب عليهم سترها مع عدم الأمن عن الناظر المحترم
( 2 ) . الخوئي : على الأحوط
( 3 ) . الگلپايگاني : في غير ما جرت السيرة مستمرّة من زمان المعصوم عليه السلام إلى زماننا على عدم ستره ولو مع العلم بنظر النساء عليه مثل الوجه ؛ نعم ، مع العلم بنظرهنّ مع الريبة والالتذاذ يجب التستّر عليهم من باب حرمة الإعانة وإن كان المتيقّن منها حكماً وموضوعاً هو مع قصد الإعانة ، وأمّا بدونه فمحلّ تأمّل ؛ نعم ، التستّر أحوط
( 4 ) . الامام الخميني : صدق الإعانة على الإثم ممنوع ، فلا يجب عليهم التستّر حتّى مع العلم بتعمّدها
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لكن يجوز نظر النساء إلى ما يتعارف كشفه في الرجال كالرأس والعنق والرجل إلى الساق واليدين ، إذا لم يكن بتلذّذ وريبة ؛ وأمّا فيما عداها ، يحرم عليهنّ النظر مطلقاً . والتمسّك بأدلّة الإعانة فيما يتعارف إظهاره ، ممنوع ، بعد جريان السيرة على خلافه ؛ نعم ، بالنسبة إلى ما لا يتعارف ، غير بعيد
( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الحرمة
( 7 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى فيما ترى البشرة ، دون ما إذا يرى سواد مردّد عن بُعد ، لانصراف أدلّة وجوب الغضّ عنه
مكارم الشيرازي : ولكنّ الأقوى الجواز ، إذا كان نظره كالعدم من حيث الأثر ، لانصراف الأدلّة عنه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى تقييده بالرضا ، لأنّه ليس ممّا يجب عليها التمكين فيها ؛ وفي بعض أخبار الباب أيضاً إشارة إلى التقييد به ( 2 / 73 من أبواب مقدّمات النكاح )