تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
مسألة 47 : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ ( 1 ) ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّا من وراء الثوب . مسألة 48 : إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس ( 2 ) أو اللمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه ، فلا يجوز الآخر بجوازه . مسألة 49 : يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز ( 3 ) ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات . مسألة 50 : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة ، وجب الاجتناب عن الجميع ، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب ؛ وإن كانت الشبهة غير محصورة ( 4 ) أو بدويّة ، فإن شكّ في كونه مماثلًا أو لا أو شكّ في كونه من المحارم النسبيّة أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ( 5 ) ، لأنّ الظاهر من آية وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : هذا بالنسبة إلى الوجه والكفّين معلوم ، ولكن في وصل شعر المرأة بشعر غيرها غير معلوم ، بل معلوم العدم ، لأنّه لا يخلو في العادة عنه ، فلو كان محرّماً وجب التنبيه عليه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لما عرفت من عدم التلازم ، بل ولا الأولويّة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : نعم ، هو مستثنى في الحجّ ، إمّا للضرورة أو لُامور اخر لا نعلمها ؛ ويدلّ على الحكم ما ورد من النهي من حضورهنّ في صلاة العيد والجمعة ، بإلغاء الخصوصيّة أو إلحاق غيرهما بهما بطريق أولى ( 4 ) . الامام الخميني : لا يجب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة بأن تكون مرأة أجنبيّة مثلًا مختلطة بغير محصورة من النساء من غيرها ، ولو كانت محرّمة نسبيّة مختلطة بأجنبيّات غير محصورات لا يجب الاجتناب عن نكاح بعضهنّ بما لا يوجب الخروج عن عدم الحصر ؛ وأمّا الشبهة البدويّة بين المماثل وغيره وبين المحرّمة النسبيّة وغيرها فالأحوط الاجتناب ، بل الأقوى في بعض الصور ، لكن لا لما في المتن ، فإنّه ضعيف ؛ وأمّا الشبهة البدويّة فيما كانت مجرى الأصل كالشكّ في كونها اختاً رضاعيّة أو أجنبيّة ، فلا يجوز النظر إليها ويجوز نكاحها ( 5 ) . الخوئي : بل الظاهر عدمه في نظر الرجل والمرأة إلى من يشكّ في مماثلته مكارم الشيرازي : الوجوب في الأولى غير ثابت وفي الثاني ثابت ، لا لما ذكره ، بل لأنّه داخل في قاعدة عقلائيّة وهي أنّ ما كان مقتضى طبعه الأوّلي المنع ، لا بدّ من إحراز مصاديقه الجائزة ، ومن المعلوم أنّ غير المماثل يجب اجتنابه بحسب طبعه الأوّلي ، ومن يجوز النظر إليهم أشخاص معدودة لا بدّ من إحرازهم ؛ أمّا عدم الدليل على الحرمة في الأولى ، فلعدم تماميّة ما ذكره من الدليل ، وكذا عدم تماميّة قاعدة المقتضي والمانع ، لعدم ثبوتها أو التمسّك باستصحاب العدم الأزلي ، لعدم حجّيته عندنا أو التمسّك بعموم العامّ ، فإنّه غير جائز في الشبهات المصداقيّة
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 765 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي