بأس ( 1 ) بدخول الوالد على ابنه ( 2 ) بغير إذنه ( 3 ) .
مسألة 44 : يفرّق بين الأطفال في المضاجع ( 4 ) إذا بلغوا عشر سنين ( 5 ) ، وفي رواية : « إذا بلغوا ستّ سنين » .
مسألة 45 : لا يجوز النظر ( 6 ) إلى العضو المبان من الأجنبيّ ( 7 ) مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السنّ والظفر والشعر ( 8 ) ونحوها .
مسألة 46 : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ( 9 ) ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة ، بل الأحوط الترك ( 10 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : في إطلاقه تأمّل
( 2 ) . الخوئي : في إطلاقه وإطلاق ما قبله إشكال ، بل منع
مكارم الشيرازي : في إطلاقه تأمّل ، كما لا يخفى ؛ نعم ، في صحيحة أبي أيّوب الخزّاز عدم وجوب الاستيذان على الأب ، وهو مطلق ؛ ولكنّ الظاهر أنّه منصرف عمّا إذا كان مظنّة لخلوة الابن بحليلته ، فلا يُترك الاحتياط إذا كان كذلك
( 3 ) . الگلپايگاني : إذا كان مأموناً من أن يكون في خلوتهما ما لا يجوز له التطلّع عليه
( 4 ) . الخوئي : يختصّ ذلك بما إذا كانا عاريين
( 5 ) . مكارم الشيرازي : ولا فرق في ذلك بين الصبيّين أو صبيّتين أو مختلفين ، لإطلاق بعض الروايات وصريح بعضها الآخر
( 6 ) . الخوئي : على الأحوط
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على الحرمة وإن كانت أحوط ، لأنّ الاستصحاب غير جارٍ هنا ، لتغيّر الموضوع ؛ فإنّ موضوعه النظر إلى جسد المرأة ، ومن الواضح أنّ اتّصاله به من المقوّمات ؛ مضافاً إلى ما سيأتي من جواز وصل شعر المرأة بغيرها وجواز نظر زوجها إليه ؛ والفرق بين الشعر وغيره ممّا لا وجه له ، بعد كون الجميع ممّا يحرم النظر إليه عند الاتّصال
( 8 ) . الامام الخميني : الأحوط ترك النظر إليه
( 9 ) . مكارم الشيرازي : ويدلّ عليه مضافاً إلى دعوى الإجماع على الكراهة ، غير واحد من الروايات ؛ نعم ، يظهر من بعض الروايات الحرمة ؛ ولكنّها محمولة على الكراهة بقرينة ما مرّ وبقرينة ما ذكر في سياقها ممّا لا يحرم ؛ ثمّ من الواضح ملازمة الجواز لجواز النظر بل المسّ ، لأنّه لا يخلو منه عادةً
( 10 ) . الامام الخميني : لا يُترك