تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
مسألة 38 : الأعمى كالبصير في حرمة ( 1 ) نظر المرأة إليه ( 2 ) . مسألة 39 : لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ( 3 ) ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة ، من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الّذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ؛ قال تعالى : « ولا يخضعن ( 4 ) بالقول فيطمع الّذي في قلبه مرض » . مسألة 40 : لا يجوز مصافحة الأجنبيّة ؛ نعم ، لا بأس ( 5 ) بها من وراء الثوب ( 6 ) ، كما لا بأس بلمس المحارم . مسألة 41 : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ( 7 ) ودعاؤهنّ إلى الطعام ، وتتأكّد الكراهة في الشابّة . مسألة 42 : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه ، إلّا بعد برده ( 8 ) . مسألة 43 : لا يدخل الولد ( 9 ) على أبيه إذا كانت عنده زوجته ( 10 ) ، إلّا بعد الاستيذان . ولا
شرح
( 1 ) . الخوئي : تقدّم الكلام فيه [ في هذا الفصل ، المسألة 31 ] ( 2 ) . مكارم الشيرازي : فيما لا يجوز نظرها إليه ، وسيأتي بيان ما يجوز ممّا لا يجوز في المسألة ( 51 ) ( 3 ) . مكارم الشيرازي : ويدلّ عليه مضافاً إلى السيرة المستمرّة القطعيّة ، دلالة غير واحد من الروايات عليه . ويستفاد أيضاً من قوله تعالى : «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» ( الأحزاب 32 ) فإنّ الممنوع خصوص الخضوع بالقول ، لا مطلقاً ( 4 ) . الخوئي : الوارد في الآية المباركة : « فلا تخضعن » ( 5 ) . الامام الخميني : مع عدم الريبة والتلذّذ ، وكذا فيما بعده ، ولا يغمز كفّ الأجنبيّة لدى المصافحة الگلپايگاني : مع عدم التلذّذ والريبة ، وكذا في لمس المحارم ( 6 ) . مكارم الشيرازي : هذا إذا لم يكن بتلذّذ أو ريبة ( 7 ) . مكارم الشيرازي : الكراهة في غير الشابّة ومن يخاف منها الفتنة غير ثابت ، لدلالة غير واحد من الروايات على تسليم النبي صلى الله عليه وآله والوليّ عليه السلام عليهنّ كثيراً ؛ وما ورد من المنع مطلقاً ، مقيّد بما ذكر ، لما أشرنا إليه من فعلهم : ( 8 ) . مكارم الشيرازي : ويدلّ عليه غير واحد من الروايات ؛ ولكن لا تخلو إسنادها ودلالتها عن إشكال وإن كان أحوط ( 9 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 10 ) . مكارم الشيرازي : ويدلّ عليه قوله تعالى : «وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا . . .» ( النور 59 ) كما يدلّ عليه أيضاً بعض ما ورد في باب 119 من أبواب مقدّمات النكاح ؛ نعم ، الآية وبعض الروايات مطلقة من جهة حضور الزوجة وعدمها ، لكنّها منصرفة إليه