مسألة 32 : يجوز النظر إلى المحارم ( 1 ) الّتي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرةً ، ما عدا العورة ( 2 ) مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه .
مسألة 33 : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد ، إذا لم تكن ( 3 ) مشركة ( 4 ) أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة .
مسألة 34 : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطي الشبهة وإن حرم وطيها ، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ( 5 ) ولو لم يكن بقصد الرجوع .
مسألة 35 : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ والأجنبيّة مواضع :
منها : مقام المعالجة وما يتوقّف عليه ، من معرفة نبض العروق ( 6 ) والكسر والجرح
و
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط الاقتصار على ما يعتاد كشفه لهنّ من الرأس والرقبة وبعض الصدر وشيء من الساق والزند ، بل المرافق ؛ أمّا ما عدا ذلك ، فلا دليل يعتدّ به على جوازه ، إلّا أن يقال : جواز تغسيل المحارم لا من وراء الثياب ولو عند فقد المماثل دليل عليه ، ولكن جوازه على القول به في الأموات لا يكون دليلًا في الأحياء ؛ والقدر المعلوم من آية النظر هو جواز إبداء مواضع الزينة ، وكذا السيرة إنّما تثبت هذا المقدار لا أكثر ؛ وحديث أبي الجارود الّذي يدلّ على الفرق بين ما يجوز إظهاره للمحارم وللزوج ، شاهد على ما ذكرنا
( 2 ) . الخوئي : وفي حكم العورة ما بين السرّة والركبة منهنّ على الأحوط
( 3 ) . الامام الخميني : هذا الاستثناء يحتاج إلى التأمّل والمراجعة
( 4 ) . الخوئي : لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنيّة أو مرتدّة ، وكان اللازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدّة أيضاً
الگلپايگاني : يجوز للسيّد النظر إلى أمته المشركة والوثنيّة والمزوّجة والمكاتبة ما لم ينعتق منها شيء ، وكذا المرتدّة ، فاستثناء المذكورات إنّما يصحّ من جواز الوطي في غير المكاتبة قبل انعتاق شيء منها ، فإنّ الظاهر فيها جواز الوطي أيضاً ، وتلحق بما ذكر في عدم جواز الوطي المعتدّة من غير السيّد تزويجاً أو تحليلًا أو شبهة ، وأمّا المحلّلة قبل وطي المحلّل له فيجوز للسيّد وطيها بالرجوع من تحليله ، وأمّا بعد الوطي فهي معتدّة من غير السيّد وقد مرّ الحكم فيها
مكارم الشيرازي : حرمة النظر إلى المشركة وأمثالها مبنيّة على الملازمة بين حرمة النكاح وحرمة النظر ، وهي غير ثابتة ؛ فتأمّل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على ما هو المعروف من أنّها بحكم الزوجة مطلقاً ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال
( 6 ) . الامام الخميني : مع عدم إمكان بمثل الآلات الحديثة
مكارم الشيرازي : ليس هذا مستثنى من النظر ، بل من اللمس ؛ والعبارة لا تخلو من تشويش