كون ( 1 ) المراد من نسائهنّ الجواري ( 2 ) والخدم لهنّ من الحرائر .
مسألة 29 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه .
مسألة 30 : الخنثى مع الأنثى ( 3 ) كالذكر ، ومع الذكر كالأنثى ( 4 ) .
مسألة 31 : لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبيّ من غير ضرورة ؛ واستثنى جماعة الوجه والكفّين ، فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذّذ ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولا يجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع ( 5 ) مطلقاً ( 6 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا الاحتمال ضعيف جداً ، إذ الظاهر أنّ المراد من « نسائهنّ » الحرائر ، بقرينة قوله تعالى : « أو ما ملكت أيمانهنّ »
( 2 ) . الگلپايگاني : أو مطلق النساء ، كما احتمله بعض المفسّرين
( 3 ) . الامام الخميني : أي في معاملتها مع الأنثى والذكر ، لا معاملتها معها وإن كان الأحوط لهما ذلك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : هذا هو المشهور بين فقهائنا ؛ ولكن لا يبعد القول بجواز رجوعها إلى القرعة ، لأنّه من مصاديق الأمر المشكل أو المشتبه ؛ ويبعد الاحتياط التامّ عليه في جميع عمره في الشريعة السمحة السهلة ، فتأمّل
( 5 ) . الگلپايگاني : بل لا يخلو عن قوّة
مكارم الشيرازي : والأقوى الاستثناء ، لدلالة روايات متضافرة عليه وظهور قوله تعالى : « إلّا ما ظهر منها » ولا يعارضه شيء يعتدّ به ؛ هذا ، إذا لم يكن بتلذّذ ولا خوف فتنة
( 6 ) . الامام الخميني : وإن كان الجواز لا يخلو من قرب
الخوئي : وإن كان الأظهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ويديه بل رأسه ورقبته وقدميه من غير تلذّذ وريبة ، بل حرمة نظرها إلى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذّذ وريبة لا يخلو عن إشكال ، والاحتياط لا يُترك