مسألة 16 : يكره تزويج الصغار ( 1 ) وقبل البلوغ .
مسألة 17 : يستحبّ تخفيف مئونة التزويج وتقليل المهر .
مسألة 18 : يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .
مسألة 19 : يجوز للرجل تقبيل أىّ جزء من جسد زوجته ، ومسّ أىّ جزء من بدنه ببدنها .
مسألة 20 : يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع .
مسألة 21 : يكره المجامعة تحت السماء .
مسألة 22 : يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طَوْله .
مسألة 23 : يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها .
مسألة 24 : يستحبّ منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض .
مسألة 25 : يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .
مسألة 26 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ( 2 ) ومحاسنها . بل لا يبعد ( 3 ) جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها ( 4 ) وإن كان الأحوط
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل قد يحرم إذا كان سبباً لفساد أمرها في المستقبل ؛ والأحوط الترك في مثل هذه الأعصار ، لا لتبدّل الحكم بل لتبدّل موضوعه ، لأنّه فيه المفسدة غالباً ، فلا يجوز للوليّ الإقدام عليه إلّا في موارد خاصّة . والحكم في المسألة ( 17 إلى 25 ) يظهر حاله ممّا مرّ في سائر المستحبّات والمكروهات في هذا الباب
( 2 ) . الگلپايگاني : الأحوط الاقتصار على الوجه والكفّين
( 3 ) . الخوئي : بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين بما فيها المعصم والشعر والساقين
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بعيد جدّاً ، لعدم الدليل عليه من روايات الباب ، لأنّ مطلقاتها تنصرف إلى ما هو المتعارف في هذه المسألة من النظر إلى محاسنها ، والروايات الخاصّة أيضاً لا تدلّ على أكثر من هذا ؛ وما دلّ على جواز ترقيق الثياب لها في هذا الحال ، لا دلالة له على أزيد ممّا ذكرنا ؛ نعم ، لا يختصّ الحكم بالوجه والكفّين ، للتصريح في غير واحد من أحاديث الباب بالشعر والمحاسن والمعاصم ، مضافاً إلى شواهد أخرى لا تخفى على الناظر فيها . والمراد من المحاسن هو الشعر والرقبة والوجه والكفّين ومقدار من المعصم وما أشبه من ذلك ؛ وأمّا ما ورد من جواز النظر إلى ما خلفها في رواية حسن بن السري ، فالظاهر أنّه تشخيص حجم البدن وكيفيّته من فوق الثياب