مسألة 8 : مستحبّات الدخول على الزوجة أمور ( 1 ) :
منها : الوليمة قبله أو بعده .
ومنها : أن يكون ليلًا ، لأنّه أوفق بالستر والحياء ، ولقوله صلى الله عليه وآله : « زفّوا عرائسكم ليلًا وأطعموا ضحى » ، بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضاً .
ومنها : أن يكون على وضوء .
ومنها : أن يصلّي ركعتين والدعاء بعد الصلاة - بعد الحمد والصلاة على محمّد صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام - بالألفة وحسن الاجتماع بينهما ، والأولى المأثور وهو : « اللّهم ارزقني ألفتها وودّها ورضاها بي وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف ، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام » .
ومنها : أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما .
ومنها : أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها .
ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : « اللّهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد صلى الله عليه وآله ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً » أو يقول : « اللّهم على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ولا تجعله شرك شيطان » .
ويكره الدخول ليلة الأربعاء .
مسألة 9 : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال ، إن كان عامّاً فللعموم ، وإن كان خاصّاً فللمخصوصين ؛ وكذا يجوز تملّكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض ( 2 )
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يؤتى بها بقصد الرجاء ؛ فإنّ بعضها وإن تمّت أدلّته ، ولكن بعضها الآخر لا يخلو عن إشكال سنداً أو دلالةً ؛ وحيث لم يتمّ قاعدة التسامح عندنا ، يؤتى بها رجاءً
( 2 ) . الگلپايگاني : هذا مبنيّ على كون الإعراض عن الشيء مخرجاً له من الملك كما لا يبعد ، وعليه فيصحّ التملّك للعموم
مكارم الشيرازي : الإعراض وإن كان مخرجاً عن الملك على الأقوى ، ولكنّ النثر في الأعراس ليس من هذا الباب ، بل إمّا إباحة التصرّف كالأكل فيما كان مأكولًا أو التمليك كما في الدراهم والدنانير وشبهها ؛ وأمّا ما دلّ على حرمة ما انتهب عن النثار ، إمّا محمول على الكراهة ، لأنّه لا يناسب الشرف ، أو محمول على ما إذا كان خارجاً عمّا نثر له