تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
عنه ، فيملك ، وليس لمالكه الرجوع فيه ( 1 ) وإن كان عينه موجوداً ، ولكنّ الأحوط لهما مراعاة الاحتياط . مسألة 10 : يستحبّ عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السويّ والدعاء بالمأثور ( 2 ) وهو أن يقول : « بسم اللّه وباللّه اللّهم جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني » ، أو يقول : « اللّهم بأمانتك أخذتها » إلى آخر الدعاء السابق ، أو يقول : « بسم اللّه الرحمن الرحيم الّذي لا إله إلّا هو بديع السماوات والأرض اللّهم إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظّاً ، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان ورجزه ، جلّ ثناؤك » ؛ وأن يكون في مكان مستور . مسألة 11 : يكره الجماع ( 3 ) ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء واليوم الّذي فيه الزلزلة ، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة ؛ وكذا يكره عند الزوال ( 4 ) وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق ، وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلّا في الليلة الأولى من شهر رمضان ، فإنّه يستحبّ فيها ؛ وفي النصف من كلّ شهر وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة وفي ليلة الأضحى . ويكره في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك مكارم الشيرازي : بل له الرجوع فيه إذا كان من قبيل الإباحة أو الهبة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : ظاهر غير واحد من الروايات أنّ بعض هذه الأدعية مختصّة بليلة الزفاف ، لا عند كلّ جماع ( 3 ) . مكارم الشيرازي : المكروهات الّتي ذكرها الّتي تبلغ ثلاثين مورداً ، الأحوط تركها رجاءً ، لما مرّ ؛ وليعلم أنّه قد يتعارض جهات الاستحباب والكراهة والحسن والقبح فيها ، ولا بدّ في هذه الموارد ملاحظة ما هو الأقوى ملاكاً ، وإلّا فيتخيّر ( 4 ) . الامام الخميني : بل بعده ؛ وأمّا عنده فلم أر دليلها