الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائماً وتحت الشجرة المثمرة وعلى سقوف البنيان وفي وجه الشمس إلّا مع الستر . ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبيّ الغير المميّز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلّا بذكر اللّه تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن .
ويستحبّ الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر . ويستحبّ عند ميل الزوجة إليه .
مسألة 12 : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتّى يصبح ( 1 ) .
مسألة 13 : يستحبّ السعي في التزويج ( 2 ) والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين .
مسألة 14 : يستحبّ تعجيل تزويج البنت ( 3 ) وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام : « من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته » .
مسألة 15 : يستحبّ حبس المرأة في البيت ( 4 ) ، فلا تخرج إلّا لضرورة ، ولا يدخل عليها أحد من الرجال .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ولكنّ الظاهر أنّه لا يختصّ الحكم بخصوص الزوجة ، لعموم بعض روايات الباب وإن كان بعضها الآخر خاصّاً ؛ كما أنّ الظاهر كون الحكم خاصّاً بما إذا لم يخبرهم قبلًا ، بل لعلّه معنى الإطراق ، وفي بعض روايات الباب أيضاً إشارة إليه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ويدلّ عليه عمومات المعروف وما دلّ على مطلق السعي في قضاء حوائج المسلمين ، مضافاً إلى بعض الأدلّة الخاصّة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : ولكن قد يكون هناك جهات مرجّحة لعدم التعجيل في بعض السنين ، كما هو المشاهد في عصرنا ، فيؤخذ عند التعارض بالأرجح ملاكاً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : هذا الحكم وإن كان في بعض الروايات إشارة إليه ، ولكن كثيراً ما يكون معارضاً بملاكات أخرى ، كما إذا كان هذا موجباً لسوء خُلقها وطغيانها على زوجها وجهلها بمسائل الشرع وأحكامه وشعائره ، لعدم حضورها في المساجد والمجالس المعدّة لذلك ، بل قد يكون ذلك سبباً لأن تحسّ الحقارة في نفسها فتنجذب إلى عقائد باطلة الّتي تدعى حرّيّتها ، إلى غير ذلك من الملاكات المعارضة له ؛ فليكن العمل بهذا الحكم مع ملاحظة هذه الجهات ، وإلّا فترك التضييق ورعاية الاعتدال في ذلك لا شكّ أنّه أولى ، بل قد يجب