العفيفة العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها ، الحصان على غيره ، الّتي تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ، ولم تبذل كتبذّل الرجل ؛ ثمّ قال : ألا أخبركم بشرار نسائكم ؟ الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود الّتي لا تدرع من قبيح ، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذنباً » .
ويكره اختيار العقيم ومن تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة الّتي يجمعها عدم كونها نجيبة . ويكره الاقتصار على الجمال والثروة .
ويكره تزويج جملة أخرى ( 1 ) :
منها : القابلة وابنتها للمولود .
ومنها : تزويج ضرّة كانت لُامّه مع غير أبيه .
ومنها : أن يتزوّج أخت أخيه .
ومنها : المتولّدة من الزنا .
ومنها : الزانية .
ومنها : المجنونة .
ومنها : المرأة الحمقاء أو العجوزة .
وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيّئ الخلق والمخنّث والزنج والأكراد ( 2 ) والخزر والأعرابيّ والفاسق وشارب الخمر .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل يكره أيضاً تزويج القرابة القريبة ، إلّا أن يكون فيها جهات مرجّحة ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإنّ الولد يخرج ضاوياً ، أي نحيفاً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لم يدلّ عليه عدا رواية ضعيفة ( رواها في الوسائل في الباب 32 من أبواب مقدّمات النكاح ) ؛ نعم ، هناك غير واحد من الروايات تدلّ على ترك مخالطتهم ، فيشمل النكاح أيضاً ، ولكنّها أيضاً مراسيل ، أو مسانيد تنتهي إلى أبي الربيع الشامي المجهول ( راجع ج 12 من الوسائل ، الباب 23 من أبواب آداب التجارة )