المصطلحة . وإذا لم يدفع ، له الرجوع على المحيل ، لبقاء شغل ذمّته ؛ ولو لم يتمكّن من الاستيفاء منه ، ضمن الوكيل المحال عليه ( 1 ) إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستنداً إليه للغرور ( 2 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
( 2 ) . مكارم الشيرازي : وذلك مثل ما إذا أخذ الدائن بيد المديون ، فأتى به عند المحال عليه ، فقال المحال عليه له : عندي مال خلّ سبيله وعلىّ وفاء دينه من ماله ، مع علمه بأن لو خلّى سبيله لم تصل يد الدائن إليه أبداً ، ففي هذا المثال وأشباهه يصدق الغرور ، بل يصدق عنوان الإضرار والإتلاف ؛ هذا مضافاً إلى ما قد عرفت من أنّ الواجب على الوكيل أداء المال إليه ، لأنّ يده يد المالك