تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأولى وعلى البائع في الثانية . مسألة 16 : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات ، فالحوالة صحيحة ، لوقوعها في حال اشتغال ذمّة المشتري بالثمن ، فيكون كما لو تصرّف أحد المتبايعين في ما انتقل إليه ( 1 ) ثمّ حصل الفسخ ، فإنّ التصرّف لا يبطل بفسخ البيع . ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ( 2 ) ، فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري ( 3 ) بالثمن ( 4 ) . وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق ( 5 ) بين الصورتين والحكم بالبطلان في الصورة الثانية وهي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ ، لأنّها تتبع البيع في هذه الصورة ، حيث إنّها بين المتبايعين ، بخلاف الصورة الأولى ، ضعيف . والتبعيّة في الفسخ وعدمه ممنوعة ؛ نعم ، هي تبع للبيع ، حيث إنّها واقعة على الثمن . وبهذا المعنى لا فرق بين الصورتين . وربما يقال ببطلانها إن قلنا
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : المراد هو التصرّف الّذي لا يزاحم الخيار ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لأنّ انتقال الذمّة حصل بنفس الحوالة ولا أثر للقبض فيه ( 3 ) . الخوئي : هذا من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع ( 4 ) . مكارم الشيرازي : الصحيح كون العبارة هكذا : « ويرجع المشتري على البائع بالثمن » وكأنّه من غلط النسّاخ ؛ ثمّ إنّ مراده من الثمن هو مثل الثمن في الصورة الأولى ، وإلّا فنفس الثمن انتقل إلى ملك المحتال ( 5 ) . الگلپايگاني : الفرق بين الصورتين أنّ في الثانية بالفسخ ينتفي الموضوع وهو الدين المحال وفي الأولى يصير كالحوالة على البريء ، لكن ذلك لا يؤثّر ، لأنّ الفسخ بعد الحوالة بمنزلة الفسخ بعد سائر النواقل مثل البيع أو الصلح لا يفيد في رفع أثر الحوالة