تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
للحاكم الشرعيّ ( 1 ) ، بل ولآحاد الفقراء على إشكال ( 2 ) . مسألة 33 : إذا ضمن في مرض موته ، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل ( 3 ) ، لأنّه ليس من التبرّعات ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة ؛ وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل ( 4 ) كسائر المنجّزات ؛ نعم ، على القول بالثلث يخرج منه . مسألة 34 : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته ، لا يصحّ ضمانه ، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرةً وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون . وكذا لا يجوز ضمان الكلّي في المعيّن ، كما إذا باع صاعاً من صبرة معيّنة ، فإنّه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها ( 5 ) مع بقاء ( 6 ) تلك الصبرة موجودة . مسألة 35 : يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة ، لأنّها دين على الزوج ؛ وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته ، لوجوبها عليه حينئذٍ وإن لم تكن مستقرّة ، لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناءً على سقوطها بذلك . وأمّا النفقة المستقبلة فلا يجوز ( 7 ) ضمانها
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بمعنى أنّ الحاكم يقبل الضمان من ناحية الإمام عليه السلام أو من ناحية أرباب الزكاة ، وإلّا فالمضمون له واقعاً هو الإمام عليه السلام أو عنوان المساكين وشبهه ، وذلك لأنّ المالك الأصلي هو عليه السلام أو الجهة في باب الزكاة ، والحاكم يقبل ذلك بعنوان النيابة أو الولاية ( 2 ) . الامام الخميني : بل منع الخوئي : لا وجه لجوازه الگلپايگاني : حتّى في الضمان للحاكم ، وعلى فرض الصحّة فالمضمون له كلّيّ الفقير أو السادة والحاكم وليّ لهم في قبول الضمان لا أنّه المضمون له ( 3 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان المضمون عنه ممّن لا يوثق به ، لأنّ قبول ضمانه يوجب وقوع المال في الخطر وقد يكون شبيهاً بالتبرّعات ( 4 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي إن شاء اللّه في محلّه ( 5 ) . الگلپايگاني : بل ومع الأداء منها أيضاً ، كما إذا كان المالك للكلّي في المعيّن من صبرة متعدّداً فضمن أحدهما عن الآخر ، فإنّه يرجع إلى ضمان الأعيان ولا يخلو عن إشكال مكارم الشيرازي : بل لا يجوز الضمان والأداء منها ؛ وذلك لأنّ الضمان متقوّم بالدين وهنا ليس من الدين عين ولا أثر ، لأنّ الكليّ في المعيّن عين خارجي ؛ ولذا لو تلف جميع الصبرة بغير تفريط ، تلف حقّه ولو بقي منه بمقدار حقّه ، كان الباقي ملكاً له فقط ( 6 ) . الامام الخميني : وكذا مع عدم بقائها ( 7 ) . الامام الخميني : وهو الأقوى
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 716 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي