تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
ويحتمل قويّاً كونه كما إذا ضمنا دفعةً ( 1 ) ، خصوصاً بناءً على اعتبار القبول ( 2 ) من المضمون له ، فإنّ الأثر حاصل بالقبول نقلًا لا كشفاً . وعلى الثاني إن رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامن ؛ وإن رضي بهما معاً ففي بطلانه ، كما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهر ، أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا ، أو ضمان كلّ منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كما في تعاقب الأيدي ، وجوه ( 3 ) ؛ أقواها الأخير ( 4 ) ، وعليه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برأ دون الآخر ، إلّا إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمّة ذلك الواحد . مسألة 27 : إذا كان له على رجلين مال فضمن كلّ منهما ما على الآخر بإذنه ، فإن رضي المضمون له بهما صحّ ( 5 ) ، وحينئذٍ فإن كان الدينان متماثلين جنساً وقدراً تحول ما على كلّ منهما إلى ذمّة الآخر ، ويظهر الثمر في الإعسار ( 6 ) واليسار وفي كون أحدهما عليه رهن دون الآخر بناءً على افتكاك الرهن بالضمان ؛ وإن كانا مختلفين قدراً أو جنساً أو تعجيلًا وتأجيلًا
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا هو المتعيّن ( 2 ) . الگلپايگاني : كما هو الأقوى مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ القبول معتبر في الضمان ؛ ولكن إذا تأخّر القبول عن الإيجاب ، كان الحكم كما ذكره ؛ وإن كان الضامن هو الأوّل ، كما هو الظاهر ، فلا بدّ من التفصيل في المسألة ( 3 ) . الخوئي : هذا إذا لم يكن ضمان المتعدّد من ضمان المجموع ، وإلّا فلا ينبغي الشكّ في لزوم التقسيط ؛ وأمّا إذا كان بنحو ضمان المتعدّد استقلالًا فهو باطل على الأظهر ( 4 ) . الامام الخميني : بل أضعفها ، لعدم إمكان ضمان الاثنين تمام المال على وجه النقل الذي هو معنى الضمان على المذهب الحقّ ، ولا يبعد كون الأوّل أقرب الوجوه الگلپايگاني : بل الأوّل مكارم الشيرازي : هذا بناءً على كون الضمان من قبيل ضمّ ذمّة إلى ذمّة واضح ؛ وأمّا بناءً على كونه من قبيل النقل ، فهو أيضاً لا مانع منه ويكون كالواجبات الكفائيّة وكالضمان في تعاقب الأيدي . والقول بأنّ الضامن من تلف العين في يده ، كما في الجواهر ، بعيد ، لأنّ نسبة « على اليد » نسبة واحدة لجميع الأيدي ( 5 ) . مكارم الشيرازي : إنّما يصحّ إذا كان له ثمرة ، كما أشار إليه في المتن ؛ وأمّا لو كانا متساويين من جميع الجهات وكان البناء على ضمان كلّ من الآخر كان لغواً وشبيهاً بالهزل ، فيبطل ؛ واعلم أنّ حقّ العبارة أن يقال : إذا كان له على كلّ واحد من رجلين مال . . . ( 6 ) . الگلپايگاني : وكذا في إبراء صاحب الدين دينه
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 712 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي