تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
الاستزادة أو لا ( 1 ) ، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار الّتي بعد لم يظهر ثمرها . مسألة 2 : الأقوى جواز المساقاة ( 2 ) على الأشجار الّتي لا ثمر لها وإنّما ينتفع بورقها ( 3 ) كالتوت والحنّاء ونحوهما . مسألة 3 : لا يجوز ( 4 ) عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة ، كالبطّيخ والباذنجان والقطن وقصب السكّر ونحوها وإن تعدّدت اللّقطات فيها كالأوّلين ؛ ولكن لا يبعد الجواز ( 5 ) ، للعمومات وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك ، فإنّ مقتضى العمومات الصحّة بعد كونه من المعاملات العقلائيّة ولا يكون من المعاملات الغرريّة عندهم ، غاية الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة . مسألة 4 : لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج ( 6 ) إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال اخر ( 7 ) ، ولا يضرّ عدم صدق
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان ، إلّا إذا كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني الگلپايگاني : فيما لا يكون فيها عمل يوجب زيادة الثمر إشكال مكارم الشيرازي : روايات أبواب المزارعة والمساقاة ظاهرة فيما يوجب الاستزادة ، ولا أقلّ من أنّها القدر المتيقّن منها ؛ وكذلك فتاوى الأصحاب - رضوان اللّه تعالى عليهم - ( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك الگلپايگاني : فيه إشكال ( 3 ) . الامام الخميني : أو وردها مكارم الشيرازي : وكذا ما ينتفع بوَردها ، وهو كثير في المناطق الّتي يستخرج منها الجلّاب والعطر ؛ وأمّا القول بأنّ المساقاة على خلاف الأصل وفيها من الغرر ما ليس في غيرها ، فالمتّجه الاقتصار فيها على المتيقّن ( كما في الجواهر ) ، كما ترى ؛ وأىّ غرر فيها بعد كون معلوميّة كلّ شيء بحسبه ؛ كما لا غرر في المزارعة والمضاربة ، مع أنّهما بالسهام أيضاً ( 4 ) . الامام الخميني : وهو الأقوى ، كما أنّ الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضاً ( 5 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط فيه وفي مطلق الزرع ، وقد تقدّم أنّ العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات في المسألة [ في المزارعة ، المسألة 2 التعليقة على « للعمومات » ] الگلپايگاني : بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع ؛ نعم ، لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة أو الاشتراط في ضمن العقد ( 6 ) . الگلپايگاني : بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر ( 7 ) . الامام الخميني : موجبة لاستزادة الثمرة كميّة أو كيفيّة ، وفي غير هذه الصورة محلّ إشكال مكارم الشيرازي : إذا كان من الأعمال الّتي توجب زيادة الثمر ؛ وإلّا لم تكن مزارعة ، بل نوع مصالحة