تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥

[ كتاب المساقاة ]

كتاب المساقاة

[ فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها ]

[ فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها ] وهي معاملة على أصول ثابتة ( 1 ) بحصّة من ثمرها ، ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة ، ويدلّ عليها مضافاً إلى العمومات ( 2 ) خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام : سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال عليه السلام : « لا بأس » وجملة من أخبار خيبر ؛ منها : صحيح الحلبي ( 3 )
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : ويصحّ أن يقال : إنّ حقيقتها اعتبار إضافة بين الأصول الثابتة والعامل مستتبعة لتسلّطه على سقيها وإصلاحها وملكيّته للحصّة من ثمرها وإضافة أخرى بين المالك والعامل مستتبعة لتسلّط المالك على العامل بأن يجبره على ما يأتي من الأعمال . وعند بعض هي معاملة على سقي أصول ثابتة بحصّة من ثمرها وعليه فهي إضافة بين المالك والعامل مستتبعة لتسلّطه عليه لأن يعمل ما عليه بإزاء الحصّة نظير الإجارة ، بل هي نوع منها ، غاية الأمر يغتفر فيها الجهالة الملازمة لها والأوّل أقوى في الاعتبار ولذا لا يصحّ إنشائها بلفظ الإجارة مكارم الشيرازي : في التعريف مسامحة واضحة ، لأنّ المساقاة ليست معاملة على نفس الأصول ، بل إمّا معاملة على منافعها في مقابل سقيها ورعايتها أو معاملة على خدمة إنسان لها بحصّة من ثمرها ؛ ولازمها تسلّط العامل على الأرض والشجر وتسلّط المالك على العامل بمطالبة العمل ، وهي شبيهة بالإجارة ولكن ليست منها ( 2 ) . الخوئي : مرّ أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة [ في المزارعة ، المسألة 2 التعليقة على « للعمومات » ] ( 3 ) . الگلپايگاني : ومنها ما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه صلى الله عليه وآله ساقى أهل خيبر بالنصف