الأرض ( 1 ) أو العمل ، لأنّ المفروض صحّة المعاملة إلى هذا الحين . وإن لم يحصل للمالك أو العامل شيء من الحاصل ، فهو كما لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماويّة أو أرضيّة ، ويحتمل ( 2 ) ثبوت الأجرة عليه إذا كان هو الفاسخ .
[ فذلكة ]
فذلكة :
قد تبيّن ممّا ذكرنا في طىّ المسائل المذكورة أنّ هاهنا صوراً :
الأولى : وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط والعمل على طبقه إلى الآخر ؛ حصل الحاصل أو لم يحصل ، لآفة سماويّة أو أرضيّة .
الثانية : وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدّة ؛ سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلًا .
الثالثة ( 3 ) : تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع ، اختياراً أو لعذر خاصّ به ( 4 ) .
الرابعة : تبيّن البطلان من الأوّل .
الخامسة : حصول الانفساخ في الأثناء لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامّة .
السادسة : حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء . وقد ظهر حكم الجميع ( 5 ) في طىّ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إلّا إذا كانت الأرض تحت يده أو كان العمل بأمره ، كما مرّ ؛ وصحّة المعاملة لا تنافي الضمان بعد الفسخ
( 2 ) . الگلپايگاني : هذا الاحتمال بعيد
( 3 ) . الامام الخميني : هذه الصورة لم تسبق منه على الظاهر وإن ظهر حكمها من سائر المسائل
( 4 ) . مكارم الشيرازي : هذه الصورة غير مذكورة صريحاً فيما سبق . والحقّ فيها أن يقال : إذا لم ترد خسارة على الزراعة وأتمّها المالك بنفسه أو بأجير ونحوه وكان ترك العمل من العامل لمانع كمرض ونحوه ، لا يبعد تقويم الزراعة عند ترك العمل ، وإعطاء كلّ منهما حقّه ، بل وكذا إذا كان عمداً على الأحوط ؛ وأمّا إذا وردت خسارة عليه كتلف الزراعة كلًاّ أو نقصان حاصلها ، كان العامل ضامناً ؛ وكذا بالنسبة إلى منافع الأرض
( 5 ) . الخوئي : لم يظهر حكم الصورة الثالثة ممّا تقدّم ، وأنّ حكمها حكم الصورة الثانية
الگلپايگاني : إلّا الصورة الثالثة وهي بمنزلة ترك الزراعة في جميع الأحكام ، إلّا أنّه إذا كان البذر لغير العامل وكان ترك العمل موجباً لتلفه فهو ضامن له ، وأمّا إذا ترك العمل بعد حصول الحاصل من قصيل وغيره وكان ترك العمل موجباً لتلفه ، فعلى القول بالاشتراك يكون ضامناً لحصّة الشّريك وإن كان البذر له أيضاً