السفه لأحدهما ( 1 ) أو الحجر ( 2 ) للفلس في المالك أو العامل ( 3 ) أيضاً إذا كان بعد حصول الربح ( 4 ) ، إلّا مع إجازة الغرماء .
[ الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت ]
الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت ، صحّ ( 5 ) وملك العامل الحصّة وإن كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض من الأصل ، بل وكذلك على القول ( 6 ) بأنّها من الثلث ، لأنّه ليس مفوّتاً لشيء على الوارث ( 7 ) ، إذ الربح أمر معدوم وليس مالًا موجوداً للمالك وإنّما حصل بسعي العامل ( 8 ) .
[ السادسة : إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب ]
السادسة : إذا تبيّن ( 9 ) كون رأس المال لغير المضارب ، سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له ، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران ( 10 ) فلمالكه الرجوع ( 11 ) على كلّ منهما ( 12 ) ، فإن
شرح
( 1 ) . الخوئي : مرّ أنّه لا يعتبر في صحّتها عدم السفه من العامل
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لبطلان المضاربة بعروض الحجر بعد ظهور الربح ؛ نعم ، هو ممنوع التصرّف فيه بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد
( 3 ) . الامام الخميني : عروض الحجر على العامل لا يوجب بطلان المضاربة ، وقد مرّ بعض الكلام فيه
( 4 ) . الگلپايگاني : عروض الحجر بعد حصول الربح لا يمنع عن بقاء المضاربة ، بل يمنع من نفوذ التصرّف في حصّته من الربح من دون إجازة الغرماء
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إن قلنا بأنّ المنجّزات من الثلث وكان سهم العامل فيه محاباةً بحسب أمثاله وأشباهه ، فلا يخلو عن إشكال ؛ كما إذا كان المتعارف في أمثاله بالنصف ، فقبل المالك بالربع ، مع كون رأس المال في معرض الخطر ؛ وفي أصل المبنى كلام في محلّه
( 6 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل على هذا القول
( 7 ) . الخوئي : فيه نظر واضح ، والّذي يسهل الخطب أنّ منجّزات المريض تكون من الأصل
( 8 ) . الگلپايگاني : الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول ، والأقوى كون المنجّزات من الأصل ، كما في المتن
( 9 ) . الامام الخميني : ليس للتبيّن دخالة في الأحكام المذكورة ، بل إذا كان رأس المال للغير يترتّب عليه الضمان وجواز الرجوع
( 10 ) . الامام الخميني : في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله
( 11 ) . الخوئي : ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها ، فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت وليس له الرجوع حينئذٍ على أحد ، وإلّا رجع بتمام ماله
الگلپايگاني : رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له ، فيردّ العين مع بقائها والمثل أو القيمة عند التلف إن ردّ المعاملة ، وإن أمضاها فهو راضٍ بالخسران
( 12 ) . مكارم الشيرازي : بل له الرجوع إليهما وإلى المشتري ؛ فإنّه أيضاً ضامن ، علم أو لم يعلم ؛ ولا وجه لإخراجه عن حكم الضمان ؛ نعم ، لو كان مغروراً ، يرجع إلى من غرّ ؛ هذا إذا لم تكن العين موجودة ، وإلّا أخذها صاحبها