اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ( 1 ) ، أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
مسألة 3 : لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم ( 2 ) بمقلّديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه .
مسألة 4 : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده ، فإن كانا متقاربين كفى ، وإلّا فلا ( 3 ) ، إلّا إذا علم ( 4 ) توافق افقهما ( 5 ) وإن كانا متباعدين .
مسألة 5 : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقيّ ( 6 ) المسمّى بالتلگراف في الإخبار عن الرؤية ، إلّا إذا حصل منه العلم ، بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك .
مسألة 6 : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد أنّه من رمضان ، كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه . ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الإفطار ؛ سواء كان قبل الزوال أو بعده . ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ( 7 ) ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال .
مسألة 7 : لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها ، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادةً .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أي من هلال لم يثبت عنده
( 2 ) . الخوئي : مرّ الكلام فيه [ في هذا الفصل - الأمر السادس ]
( 3 ) . الخوئي : لا تبعد الكفاية في البلدان الّتي تشترك في الليل ولو في مقدار ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية
( 4 ) . الگلپايگاني : لا يبعد الكفاية مطلقاً ، لكن لا يُترك الاحتياط في المتقدّم افقاً عن البلد المرئيّ فيها
( 5 ) . مكارم الشيرازي : وليعلم أنّ المراد بوحدة الأفق هنا وحدة نصف النهارات ، لا المدارات ، كما قد يتوهّم . وليعلم أيضاً أنّ رؤية الهلال في البلاد الشرقيّة تكفي عن الغربيّة ولا عكس ، لأنّه إذا شوهد في الشرق شوهد في الغرب بطريق أولى
( 6 ) . مكارم الشيرازي : العبارة لا تخلو عن إشكال وتكرار ، فإنّ البريد البرقي والتليفن وشبههما يجوز الاعتماد عليها في الإخبار إذا كانت سليمة ؛ إنّما الإشكال من جهة اختلاف الآفاق ، وقد مرّ في المسألة السابقة حكمه ولا يحتاج إلى التكرار
( 7 ) . الخوئي : مرّ الإشكال فيه