تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك . الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم ( 1 ) أو أضرّ بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى ( 2 ) الاقتصار ( 3 ) على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة ( 4 ) من أبيه أو منها أو من متبرّع .

[ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار ]

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار وهي أمور : الأوّل : رؤية المكلّف نفسه . الثاني : التواتر . الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ؛ فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته . الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني . الخامس : البيّنة ( 5 ) الشرعيّة ، وهي خبر عدلين ؛ سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما ؛ فكلّ من شهد عنده عدلان عنده ، يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار . ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يأتي فيها ما سبق في الحامل ( 2 ) . الگلپايگاني : القوّة ممنوعة ( 3 ) . الامام الخميني : في القوّة إشكال ( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان بأُجرة لا يجحف بها ولم يلزم محذور آخر ( 5 ) . الگلپايگاني : لكن يعتبر احتمال صدقهما احتمالًا عقلائيّاً ؛ فلو لم يكن في السماء علّة واستهلّ جماعة فلم ير إلّا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما ، أو كان في السماء علّة لا يرى بحسب العادة ، فحجيّتها محلّ منع