الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً ومشقّة ، فيجوز لهما الإفطار ؛ لكن يجب عليهما في صورة المشقّة ، بل في صورة التعذّر ( 1 ) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأحوط مدّان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى ( 2 ) وجوب القضاء ( 3 ) عليهما ( 4 ) لو تمكّنا بعد ذلك .
الثالث : من به داء العطش ، فإنّه يفطر ؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ، أو كان فيه مشقّة ؛ ويجب عليه التصدّق بمدّ ( 5 ) ، والأحوط مدّان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال ( 6 ) أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه ( 7 ) إذا تمكّن بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة ( 8 ) .
الرابع : الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم ( 9 ) أو يضرّ حملها ، فتفطر وتتصدّق ( 10 ) من مالها
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة ، كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل
الخوئي : لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة
الگلپايگاني : على الأحوط
( 2 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط ذلك ؛ وكذا في ذوي العطاش إذا لم يقدروا على الصيام
( 4 ) . الامام الخميني : في القوّة إشكال ، لكنّه أحوط ؛ وكذا الحال فيمن به داء العطاش
الخوئي : في القوّة إشكال ، بل منع
( 5 ) . الخوئي : لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة ، كما في الشيخ والشيخة
( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان مرجوّ الزوال ، لا دليل على وجوب الكفّارة
( 7 ) . الخوئي : في القوة إشكال وإن كان القضاء أحوط
مكارم الشيرازي : القوّة محلّ إشكال ولكنّه أحوط
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لهذا الاحتياط ، ولا دليل عليه يعتدّ به
( 9 ) . مكارم الشيرازي : إذا أضرّها الصوم بحيث كانت كالمريض ، فكانت بحكمه من الإفطار والقضاء ، وإلّا وجب عليها الصدقة ، وكونها من مالها هو الأحوط
( 10 ) . الخوئي : وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشكال ، بل منع ؛ وكذا الحال في المرضعة
الگلپايگاني : على الأحوط مع الإضرار أو المشقّة وإن لم يكن مضرّاً ، وكذلك الحكم في المرضعة