أحدها : الأماكن الأربعة ، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعيّن الإفطار .
الثاني : ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة .
الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار .
مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان ، لا يجوز له الإفطار ، إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، وقد مرّ سابقاً ( 1 ) وجوب الكفّارة ( 2 ) عليه إن أفطر قبله .
مسألة 4 : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، كما مرّ ؛ وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى ( 3 ) عدم جوازه ( 4 ) إلّا مع الضرورة ، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
مسألة 5 : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ( 5 ) ثلاثة وعشرون يوماً ، إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ( 6 ) .
مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كلّ من يجوز له الإفطار ، التملّي من الطعام والشراب ؛ وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
[ فصل في موارد جواز الإفطار ]
[ فصل في موارد جواز الإفطار ]
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب ( 7 ) :
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إشارة إلى ما مرّ في المسألة الحادية عشرة من أحكام الكفّارة
( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، كما مرّ
الگلپايگاني : وقد مرّ أنّه أحوط
( 3 ) . الامام الخميني : الأقوى جوازه في النذر المعيّن ، وعدم وجوب الإقامة فيه
الخوئي : بل الأقوى أنّه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن صومه مملوكاً للغير كما في الإيجار ، أو متعلّقاً لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد
( 4 ) . الگلپايگاني : بل لا يبعد جواز السفر وعدم وجوب الإقامة
مكارم الشيرازي : بل الأحوط ذلك ، وكذا لو كان مسافراً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاستثناء غير ثابت ، لوروده في خبر ضعيف
( 6 ) . مكارم الشيرازي : أو شبه ذلك ، لإلغاء الخصوصيّة
( 7 ) . الخوئي : بل يجب مطلقاً